فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
ملكية الخمس ومصرفه آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
١١ ص
(٣)
التأمـيــن / 1 / آية اللّه السيّد محسن الخرازي
٤١ ص
(٤)
أحكام اللجؤ والهجرة الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي
٧٩ ص
(٥)
الأرضون الموات آية اللّه الشيخ الرضواني
١٠٣ ص
(٦)
الإثبات القضائي ـ حجّية الإقرار / 1 / الشيخ قاسم الإبراهيمي
١٥٧ ص
(٧)
في رحاب المكتبة الفقهية ـ جواهر الفرائض / 1 / تحقيق الشيخ خالد الغفوري
١٩٣ ص
(٨)
من فقهائنا زرارة بن أعين / 1 / الشيخ صفاء الدين الخزرجي
٢٢٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٣ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ جواهر الفرائض / ١ / تحقيق الشيخ خالد الغفوري
قريب من أن يكون مجمعاً عليه ، مع أنّ الاستدلال بظاهر القرآن على الأخير ممكن (١).
وأمّا أولاد الاخوة والعمومة والخؤولة (٢)، فإنّهم يقتسمون حصص آبائهم الذين يتقرّبون بهم إلى الميّت بالسويّة (٣)، أو التفضيل (٤)على ما مرّ بلا خلاف.
وإذا اختلفت إحدى القرابتين بأن يكون بعضها من جهة أم من يتقرّبون به (٥)وبعضها من جهة أبيه ، كان للذي يتقرّب بالاُمّ السدس ـ من نصيب الجماعة ، أو ممّا يصيبهم ـ إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر من واحد ، والباقي لمن يتقرّب بالأب .
والجدّ والجدّة من كلّ جهة ، كالأخ والاُخت من تلك الجهة .
فصـل
[ميراث الحـمل[:
فإن كان هناك حمل يمكن أن يرث يعزل نصيب ذكرين للاستظهار ، فإن ولد ميّتاً فلا ميراث له (٦)، وإن ولد حيّاً ـ ويُعلم ذلك بالاستهلال أو الحركة الكثيرة ـ ورّث ، ويردّ إن فضل من سهمه شيء على باقي الورثة .
(١)قال الشهيد الثاني في المسالك (١٣ : ١٢٤ ): المشهور بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث ، فلكلّ نصيب من يتقرّب به . . . وقال السيّد المرتضى ـ وتبعه جماعة منهم معين الدين المصري ، وابن إدريس ـ : إنّ أولاد الأولاد يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقرّبوا به . . ومستندهم أنّهم أولاد حقيقة ، فيدخلون في عموم
(٢)وكذا أولاد الأخوات والعمات والخالات فانهم يندرجون تحت المذكورين تغليبا .
(٣)إذا كانوا من أقرباء الاُم .
(٤)إذا كانوا من أقرباء الأب .
(٥)في ( ب ) : « من جهة الاُمّ ، ممّن يتقرّبون به » .
(٦)« له » لم ترد في ( ج ) .