٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٧ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ جواهر الفرائض / ١ / تحقيق الشيخ خالد الغفوري

وكذا (١)إطعام الجدّ والجدّة من قِبل الأب بسدس التركة (٢)إذا كان سهمه الأوفر (٣)، فإن وجدا معاً كان بينهما نصفين (٤). ولا يقسّم نصيب المفقود من الورثة حتى يصحّ موته ، أو تمضي مدّة لا يعيش مثله . وعند (٥)بعض الأصحاب (٦)أو يطلب في الأرض أربع سنين ، ولا يوجد له خبر .


(١)في مصححة ( ب ) إضافة : « يستحبّ للأب » .
(٢)« التركة » لم ترد في ( أ ) و ( ج ) . وفي هامش ( أ ) : « بخط المصنف : بسدس سهمه الأوفر » .
(٣)في ( ب ) و ( ج ) : « أوفر » .
(٤)قال الشهيد الثاني في المسالك (١٣ : ١٣٩ ): يستحبّ للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجدّ أو الجدّة من قبله ، إذا زاد نصيبه عن السدس .قال الصادق (عليه ‌السلام) في صحيح جميل : « إنّ رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أطعم الجدّة السدس » وسائل الشيعة ١٣ :١٣٧، ب ٢٠من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح٢ .
(٥)في ( ب ) ضرب على « الواو » .
(٦)قال الشهيد الثاني في المسالك (١٣ : ٥٧ ): اختلف الأصحاب في حكم ميراث المفقود ، فالمشهور بينهم أنّه يتربّص به مدّة لا يعيش إليها مثله عادة . . وقال صاحب مفتاح الكرامة ( ٨ : ٩٢ ): والظاهر أنّ الأقوال ثلاثة :أوّلها : ما ذهب إليه المصنّف [ = العلاّمة في القواعد ] وهو خيرة المبسوط والخلاف والوسيلة والسرائر والشرائع والنافع والكشف والتحرير والارشاد والمختلف والتبصرة والايضاح والدروس واللمعة . . . والمهذّب والمقتصر والمسالك في موضع ، وهو المشهور كما في الروضة . . . حجّتهم على ذلك الأصل بمعنى استصحاب بقاء الحياة إلى أن يقطع بالموت القول الثاني : يحبس المال . . . أربع سنين ، والقائل به . . . السيّد المرتضى والصدوق وأبوالصلاح وأبوالمكارم ، وتبعهم صاحب المفاتيح والكفاية .القول الثالث : ما نقله عن الكاتب أبي علي غير واحد من التفصيل بين من فقد في عسكر ، وبين من لا يعرف مكانه في غيبته . . فاعتبر في الأوّل الأربع ، وفي الثاني عشراً . .