فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٥ - الأرضون الموات آية اللّه الشيخ الرضواني
كونها ظاهرة في الملكية في نفسها ـ بملاحظة ورودها في مثل رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ؟ فقال : « لا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارَجهم على ( أن يترك ) الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها » (١٢)، وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ قال : « ليس به بأس ـ إلى أن قال : ـ وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها ، وهي لهم » (١٣). بتقريب : أنّ المعصوم قد استشهد بمخارجة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) لليهود على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها لمورد السؤال وهو شراء الأرضين من أهل الذمّة ، ومن المعلوم أنّ أراضي خيبر لم تكن ملكاً لليهود ، فكذا مورد السؤال لم يكن ملكاً لأهل الذمّة ، فالمراد من « لهم » فيهما غير الملك ، والظاهر أنّ هذه العبارة « أحيوها فهي لهم » إشارة إلى أنّ من أحيى أرضاً مواتاً فهي له . وبهذه الملاحظة لا نستفيد من أخبار الباب جواز التملّك بالإحياء في الموات ، بل ينتج أنّ للمحيي حقّاً فيها ليس إلاّ ـ كتوهّم معارضتها بمضمون صحيحة أبي خالد الكابلي الآتية (١٤).
مدفـوع بأنّه إن كان الاستشهاد بها مفيداً لكون المورد نظيرها في جميع الخصوصيات حتى في كونها مفتوحة عنوة محياة حال الفتح فلا تكون العبارة إشارة إلى قول النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) في الأرض الموات ، وأيّ ارتباط بينهما حتى نستظهر منها اتّحاد المراد منها ؟ !
وإن كان الاستشهاد لمجرّد دفع استبعاد تملّك اليهود شيئاً من أراضي المسلمين فإنّ حقّ اختصاصهم في خيبر حاصل بمجرّد مخارجتهم ، وحقّ الاختصاص المدّعى في مورد السؤال حاصل بعد الإحياء والعمران ـ كما هو الظاهر ـ فلا يستفاد منه أنّ المورد لم يكن ملكاً لهم ، بل ظاهرها الملكية كما اعترفتم . والتمسّك بعبارة « شراء الأرضين من أهل الذمّة » وجعلها قرينة على
(١٢)الوسائل ٢٥ : ٤١٦، ب ٤ ، إحياء الموات ، ح ١ .
(١٣)المصدر السابق : ٤١١، ب ١ ، إحياء الموات ، ح ١ .
(١٤)المصدر السابق : ٤١٤، ب ٣ ، إحياء الموات ، ح ٢ .