فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٤ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ جواهر الفرائض / ١ / تحقيق الشيخ خالد الغفوري
[ميراث الخنثى[:
فإن كان فيهم خنثى ـ وهو الذي له ما للرجال وما للنساء ـ يعتبر ببوله ، فإن بال من أحد فرجيه فالحكم له به ، وإن بال منهما فالحكم بأيّهما سبق ، فإن استويا فبأيّهما انقطع أخيراً ، أو تعدّ أضلاعه ويحكم باستوائها أو نقصانها من جانب الرجل (١)، فإن استويا فهو المشكل أمره . ويعطى نصف نصيبي (٢)ذكر واُنثى ، وفي ثبوت الردّ معه في نصف المال خلاف ، والأظهر (٣)أن لا يثبت .
ومن ليس له ما للرجال وما للنساء يحكم فيه بالقرعة . وكذا في إلحاق من كانت اُمّه أمة مشتركة بين رجلين (٤)وقد وطياها معاً بأحدهما .
[ميراث من له رأسان[:
فإن كان شخص له رأسان (٥)على حقو (٦)واحد يترك حتى ينام وينبّه أحدهما برفق ، فإن انتبها ورّث ميراثاً واحداً ، وإن انتبه أحدهما ورّث ميراث اثنين .
[ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى[:
وولد الملاعنة لا يرثه أبوه ولا أحد من جهته على حال ، فإن اعترف به أو أكذب نفسه فهو يرث أباه ، ولا يرث أقارب أبيه ، وفيه نظر . ويرث اُمّه
(١)« أو تعدّ أضلاعه . . . جانب الرجل » لم ترد في ( ب ) و ( ج ) .
(٢)في ( ب ) و ( ج ) : « نصيب » .
(٣)« الواو » لم ترد في ( أ ) .
(٤)في ( ب ) : « الرجلين » .
(٥)في مصححة ( ب ) إضافة : « أو بدنان » .
(٦)قال الجوهري في الصحاح ( ٦ : ٢٣١٧ ): الحقو : الخصر ومشدّ الإزار .