٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٧ - الأرضون الموات آية اللّه الشيخ الرضواني

إلى الشافعي ، وأنّه قال : لا يجوز للإمام أن يأذن له فإن أذن له فيه فأحياها لم يملك ، فمن الغريب دعوى الإجماع المزبور ، وأغرب منه ما سمعته من جامع المقاصد من أنّ الذي يفهم من الأخبار ، وكلام الأصحاب أنّ الإمام (عليه ‌السلام) لا يأذن ، وقد عرفت أنّ هذا الخلاف غير محرّر في كلام الأصحاب ، بل لا وجه له ؛ ضرورة كون الإمام (عليه ‌السلام) أعرف بالمصالح المقتضية لذلك وعدمها ، كلّ ذلك مضافاً إلى ما يمكن القطع به من ملك المسلمين ما يفتحونه عنوة من العامر في أيدي الكفّار وإن كان قد ملكوه بالإحياء ، ولو أنّ إحياءهم فاسد لعدم الإذن لوجب أن يكون على ملك الإمام (عليه ‌السلام) ، ولا أظنّ أحداً يلتزم به » (٥١)انتهى .

ورواية الكابلي (٥٢)وإن كان فيها « فمن أحيى أرضاً من المسلمين » ، ولهذا القيد بملاحظة تمام الرواية مفهوم ويخرج الكفّار إلاّ أنّك قد عرفت ما في سندها ودلالتها على ما نحن فيه .

وأمّا صحيحة أبي سيّار (٥٣)، وصحيحة عمر بن يزيد (٥٤)فإن يكن لهما دلالة فإنّما تدلاّن على اعتبار الإيمان ، لكن قد عرفت أيضاً عدم دلالتهما على ما نحن فيه ، أضف إلى ذلك أنّ هذه الروايات تدلّ على عدم حصول الملك للمحيي ، فلا تكون دليلاً على ما نحن فيه ، فلا دليل يدلّ على اعتبار الإسلام ، أو على عدم تحقّق الإذن منهم (عليهم ‌السلام) بالنسبة إلى الكافر ، بل الدليل على خلافه وهو إطلاق ما يدلّ على حصول الملك ، فإنّ قوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « من أحيى أرضاً مواتاً فهي له » مطلق لا يقصر عن سائر الإطلاقات في لزوم التمسّك بها والاحتجاج بها ، وليس في البين دليل يوجب رفع اليد عنه وتقييده .

وأمّا ما في الجواهر (٥٥)من الاستدلال له بصريح صحيح محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ فقال : ليس به بأس ، قد ظهر رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملون بها ويعمرونها وما بها بأس ولو أنّك اشتريت منها شيئاً ، وأيما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها ، وهي


(٥١)المصدر السابق : ١٤ ـ ١٥.
(٥٢)الوسائل ٢٥ : ٤١٤، ب ٣ ، إحياء الموات ، ح ٢ .
(٥٣)المصدر السابق ٩ : ٥٤٨، ب٤ من الأنفال ، ح ١٢.
(٥٤)المصدر السابق : ٥٤٩ ، ح ١٣.
(٥٥)جواهر الكلام ٣٨ : ١٣.