٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٨ - الأرضون الموات آية اللّه الشيخ الرضواني

لهم » (٥٦)، وصحيح أبي بصير : « سألت أبا عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ، فقال : لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر ، وترك ( أن يترك خ ل ) الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها » (٥٧).

فليس على ما ينبغي ؛ إذ مضافاً إلى أنّهما معارضتان بمثلهما ـ نظير صحيحة الحلبي (٥٨)، ورواية محمّد بن شريح وغيرها (٥٩)، وإنّ في الروايات ما هي شاهدة للجمع بينهما بما يخرجهما عن ظاهرهما الذي هو حصول الملك ، نظير رواية أبي بردة بن رجاء ـ موردهما أرض اليهود والنصارى أو أهل الذمّة (٦٠)، ولم ينصّ فيهما على أنّها الموات حتى يمكن الاستدلال بها على المقصود ، والتمسّك بذيل الرواية بعنوان الكبرى الكلّية مع عدم انطباقها للصدر بما أنّه من مصاديقها غير صحيح .

حكم الموات في عصر الغيبة :

بقي الكلام عن حكم الموات في عصر الغيبة .

فنقول : قد عرفت من جامع المقاصد سقوط اعتبار الإذن من الإمام في الإحياء بالنسبة إليه ، فكلّ من أحيا مواتاً في هذا الزمن فهي له ، وقد مرّ ما في الجواهر من تحقّق الإذن منهم (عليهم ‌السلام) بالنسبة إليه أيضاً ، والتحقيق يقتضي التفصيل بين زمان بسط اليد وتصدّي الفقيه للحكومة الشرعية وبين زمان عدم بسط اليد ، ففي الصورة الاُولى بما أنّ الفقيه بمقتضى الولاية العامّة الثابتة له قائم مقامه (عليه ‌السلام) ومتصدٍّ لمناصبه المجعولة له ، بما أنّه حاكم فكما يدور جواز الإحياء وتأثيره في الملك وعدمه مدار إذنه (عليه ‌السلام) بحيث لو لم يأذن لأحد في ذلك لم يجز له ، ولم يصر ملكاً له ، فكذلك في هذا الزمان ، وهذا حكم أوّلي بالنسبة إلى الموات ، فللفقيه أن يأذن وأن لا يأذن من غير فرق بين المبنيين .

وأمّا في الصورة الثانية : فإن قلنا بتحقّق الإذن منهم (عليهم ‌السلام) أو سقوط اعتباره


(٥٦)الوسائل ١٥ : ١٥٦، ب ٧١، جهاد العدو ، ح ٢ .
(٥٧)المصدر السابق ٢٥ : ٤١٦، ب ٤ ، إحياء الموات ، ح ١ .
(٥٨)المصدر السابق ١٧ : ٣٦٩، ب ٢١، عقد البيع وشروطه ، ح ٤ .
(٥٩)المصدر السابق : ٣٧٠، ح ٩ .
(٦٠)المصدر السابق ١٥ : ١٥٥، ب ٧١من جهاد العدو ، ح ١ .