فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٠ - الإثبات القضائي ـ حجّية الإقرار / ١ / الشيخ قاسم الإبراهيمي
خبر واحد لا أقل من جهته ، بخلاف الكتابين المرويين بالتواتر الذي يقصر خبر الواحد على حجّيته عن مقاومته لظنيّته وقطعيّة ذاك ، والظن لا يقاوم القطع . مضافا إلى عدم وقوع القاسم بن محمّد الجوهري في طريق كتاب جرّاح المدائني أو رواياته ، ووقوع القاسم بن سليمان فيهما (٣٣)، فالصحيح ما هو مثبت في الكتابين .
وثانيا: بالإرسال ؛ فإنّ القاسم بن سليمان لم يروِ عنه الحسين بن سعيد كتابه مباشرة ، بل بواسطة النضر بن سويد (٣٤). وكذا روايته كتاب جرّاح المدائني ـ راوي الرواية نفسه ـ رواه بواسطة النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عنه (٣٥).
لكن لو فرض حصول الاطمئنان بوقوع النضر بن سويد بينهما في هذه الرواية أيضا ، ارتفع الارسال .
وثالثا: بجهالة كلٍّ من القاسم بن محمّد والقاسم بن سليمان ؛ حيث لم يوثّقا في شيء من كتب الرجال أو الروايات .
ورابعا: بجهالة جرّاح المدائني راوي الرواية نفسه ، كذلك .
(٣٣)انظر : مشيخة الفقيه : ٢٦، ومعجم رجال الحديث ٤ : ٣٥٩ ـ ٣٦٠.
(٣٤)انظر : الفهرست : ٢٠٢الترجمة رقم ٥٧٨، ورجال النجاشي : ٣١٤الترجمة رقم ٨٥٨.
(٣٥)انظر : مشيخة الفقيه : ٢٦، ومعجم رجال الحديث ٤ : ٣٥٩ ـ ٣٦٠.