فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٢ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ جواهر الفرائض / ١ / تحقيق الشيخ خالد الغفوري
فصـل
وإن أقرّ عدلان من الورثة بوارث آخر يحجبهم أو يزاحمهم قُبل قولهما ، فإن كان المقرّ واحداً ، أو غير عدل ، أو نسوة ، يُقبل في نصيبه ، فيأخذ المقرّ به جميع ما استحقّه إن كان أوْلى منه ، وما كان (١)في نصيبه ممّا يصيبه من الأصل عند فرضه وارثاً إن كان مزاحماً له ، فإن أقرّ بعده بآخر ، يغرم له (٢)، أو يقاسمه مرّة اُخرى (٣).
والزوجة الثانية تزاحم الاُولى في نصيبها دون باقي الورثة ، إلاّ إذا ثبتت زوجية الاُولى أيضاً بالإقرار ، وقد أقرّ المقرّ حين إقراره بها أن لا زوجة سواها ؛ فحينئذٍ تأخذ الثانية من (٤)باقي نصيب المقرّ ممّا يصيبها مشاركة بالنسبة كما مرّ ، وهكذا في الثالثة والرابعة . فإن أقرّ بخامسة ، أو بزوج ثانٍ لا يقبل ، إلاّ أن يكذب نفسه في واحدة من الأربع ، أو في الزوج الأوّل إن كان مقرّاً به ، وعند ذلك يأخذ المقرّ به الأخير ممّا بقي له ، أو يغرم له (٥)، إن لم يبق معه شيء . ولا يقبل الانكار بعد الاقرار على حال .
والمجلوبون (٦)من موضع إلى موضع ، إذا تعارفوا ، ولم يكن هناك ما يقتضي الشكّ ، يُقبل قولهم بغير بيّنة .
(١)في ( ب ) و ( ج ) : « أو ما كان » .
(٢)أي إن كان أولى منه .
(٣)أي إن كان مزاحما له .
(٤)« من » لم ترد في ( أ ) .
(٥)« له » لم ترد في ( ج ) .
(٦)في ( ب ) : « والمحلولون » .