فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٦ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ جواهر الفرائض / ١ / تحقيق الشيخ خالد الغفوري
لا غير ، إلاّ في موضع واحد ، وهو أن لا يوجد سوى الزوج من سائر الورثة ، فيردّ عليه الفاضل من فرضه ، ولا يردّ على الزوجة في موضع أصلاً .
وإذا عقد على الصبيّين أبواهما عقد النكاح أو جدّاهما لأبويهما (١)مع وجود أبويهما توارثا .
فإذا كان العاقد غيرهما فلا يتوارثان إلاّ بعد أن يبلغا ويمضيا العقد ، فإن بلغ أحدهما وأمضاه ، كان العقد لازماً من طرفه ، ثمّ مات يؤخّر نصيب الآخر إلى أن يبلغ ، فإن أمضاه أيضاً حلّف أنّه لم يمضه للميراث ، فإن حلف أخذ .
وإذا عقد المريض على امرأة في مرض غير مخوف أو (٢)مرض مخوف ، ودخل توارثا .
وإن (٣)لم يدخل ومات (٤)، قال بعض أصحابنا (٥): بطل العقد ولم ترثه المرأة ، وعليه كلام .
فإن طلّق امرأته في مرضه ورثته إلى سنة ، إلاّ أن يبرأ الزوج ، أو تتزوّج هي ، وهو يرثها ما دامت في عدّتها التي يملك رجعتها فيها .
ولا توارث بين المتمتّعين وإن شرطا على الصحيح .
(١)في مصححة ( ب ) إضافة : « لا جدّاهما لاُمهما » .
(٢)في ( ج ) إضافة : « في » .
(٣)في ( ج ) : « فإن » .
(٤)في ( ج ) : « فمات » . وفي مصححة ( ب ) إضافة : « في مرضه من غير برء » .
(٥)منهم الشيخ الصدوق في المقنع : ٣٥٨، والشيخ الطوسي في الإيجاز : ٢٧٦، ووافقه ابن زهرة في الغنية : ٣٣١، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٢٨٣، والمحقق في الشرائع ٤ : ٨٣٥، والعلاّمة في القواعد ٢ : ١٧٨، والتحرير ٢ : ١٦٨، وكذا قال به الشهيدان في اللمعة : ٢٤٨، والمسالك ١٣ : ١٧٧، واختاره صاحب الجواهر ٣٩ : ١٩٦.