فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٣ - الأرضون الموات آية اللّه الشيخ الرضواني
فإذا ظهر القائم (عليه السلام) عن كونه وكون سائر المعصومين أيضاً مثله في ذلك بالنسبة إلى الموات التي هي من الأنفال ، فيستفاد إذنهم (عليهم السلام) أيضاً منه حتى بالنسبة إلى زمن الغيبة فلا تفصيل .
وأمّا إن قلنا بأنّه لا يستفاد منه ذلك ، أو قلنا بأنّه وإن استفيد منه لكن لا يستفاد بالنسبة إلى أزيد من زمان الصادق (عليه السلام) من جهة أنّ نفس تصدّيه (عليه السلام) لبيان قول النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) لا يكشف أزيد منه ، وما ورد في صحيحتي عمر بن يزيد ورد في غير ما نبحث فيه من الموات بقرينة ما ذكر مراراً ، فلا يستفاد منه أيضاً ذلك التفصيل ـ أي التفصيل بين زمان الحضور وبين زمان الغيبة ـ بل يستفاد التفصيل بين ما لو حصل الإذن منهم (عليهم السلام) كما في زمن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) وبين ما لم يحصل كما فيما بعد زمن الصادق (عليه السلام) ، وعلى هذا يكون حكم الموات في زمن الغيبة كحكم سائر الأنفال فإنّها محكومة بالإباحة والتحليل حسب ما ورد من المطلقات في باب الأنفال فيتملّك بما يتملّك به سائر الأنفال من رؤوس الجبال وبطون الأودية وغير ذلك ، فيتملّك بنفس الحيازة ، وهي تصدق قبل الإحياء كما لا يخفى .
وظهر بما ذكرناه وجه الإشكال فيما أفاد بقوله (قدس سره) ـ مستدلاًّ للتفصيل ـ : « وإلاّ لامتنع الإحياء » (٤١).
ثمّ إنّه أيّة أولوية للموات بالنسبة إلى سائر ما ذكره على سبيل النقض في الحكم بالملكية حتى يستلزم الحكم بها فيها الحكم بها في الموات ، وأي ارتباط بين الغنيمة والموات حتى يستدلّ للحكم في أحدهما بما يدلّ على الحكم في الآخر ، وعدم جواز انتزاع أرض الخراج من يد المخالف والكافر وعدم جواز أخذ الخراج والمقاسمة منهم إلاّ بأمر سلطان الجور لو سلّم كونها متّفقاً عليها لا يدلّ على ملكيّتهم لها ، وليس الكلام في جواز تملّك الكافر والمخالف وعدمه حتى يستشهد للجواز بجواز بيع الكافر أرض الخراج وصحّته باعتبار ما يملك فيها .
(٤١)جواهر الكلام ٣٨ : ١٥، وانظر : جامع المقاصد ٧ : ١٠.