فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٤ - أحكام اللجؤ والهجرة الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي
وينبغي التنبيه على اُمور :
الأوّل: إنّ الحكم بوجوب الهجرة كبقية الأحكام الشرعية باق إلى يوم القيامة ، بمعنى أنّه ما دام الكفر باقيا ودولته موجودة فالهجرة باقية كما صرح به فقهاؤنا ( رضوان اللّه عليهم ) بل لا خلاف فيه بينهم ـ كما في الجواهر (٤٣)ـ ويدل عليه إطلاق الأدلّة السابقة ، إذ ليس فيها ما يوجب تخصيص هذا الحكم بزمان دون زمان .
نعم روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال : « لا هجرة بعد الفتح » (٤٤)أي بعد فتح مكة . وقد ناقشه في الجواهر (٤٥)بأنّه لم يثبت من طرقنا . والظاهر إنّه اشتباه ، فقد رواه الصدوق (٤٦)بإسناده عن منصور بن حازم ، ورواه أيضا الشيخ الطوسي في أماليه (٤٧)، وسند الصدوق إلى منصور وإن كان فيه خدشة في المشيخة من جهة محمّد بن علي بن ماجيلويه إلاّ أنّ له طريق آخر صحيح أشار إليه الشيخ الطوسي في الفهرست في ترجمة منصور بن حازم حيث قال : « له كتاب أخبرنا به جماعة عن محمّد بن علي بن الحسين عن ابن الوليد عن الصفار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب وإبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير وصفوان عنه » (٤٨). ويظهر من ذلك أنّ محمّد بن علي بن الحسين أي الشيخ الصدوق يملك طريقا آخر إلى كتاب منصور بن حازم والطريق صحيح .
هذا مع أنّ السند الذي ذكره الشيخ الطوسي في أماليه ليس فيه ضعف إلاّ من جهة الحسين بن الحسن بن أبان وهو وإن لم ينص على وثاقته إلاّ أنّ هناك أمارات تدل على حسنه فراجع .
والحاصل : أنّ السند تام وإنّما الكلام في الدلالة ، فقد ناقش الفقهاء في ذلك وقالوا : إنّ المقصود لا هجرة بعد فتح مكة منها مطلقا باعتبار أنّها صارت جزءا من بلد الإسلام بعد الفتح .
(٤٣)جواهر الكلام ٢١ : ٣٤.
(٤٤)مسند أحمد ١ : ٢٢٦، ط ـ دار صادر .
(٤٥)جواهر الكلام ٢١ : ٣٦.
(٤٦)من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٦٠، ط ـ جماعة المدرسين .
(٤٧)أمالي الشيخ الطوسي : ٢ : ٣٧. الوسائل ١٥ : ١٠١، ب ٣٦من أبواب جهاد العدو ، ح٧ .
(٤٨)الفهرست وبذيله كتاب نضد الايضاح : ٣٣٩.