٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٩ - الإثبات القضائي ـ حجّية الإقرار / ١ / الشيخ قاسم الإبراهيمي

فنحن ننقل نبذة من كلماتهم في المقام ، ثمّ نستعرض ما يمكن استفادته من الوجوه منها :

ففي « الوسيط » ـ لدى إثباته أصل الحجّية ـ : « إذا توافر للإقرار أركانه على الوجه الذي بيّناه ، صار إقرارا قضائيا ، وكان حجة قاطعة على المقِرّ . ومعنى ذلك أنّ الواقعة التي أقرَّ بها الخصم تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ، ويأخذ بها القاضي واقعة ثابتة بالنسبة إلى الخصم الذي أقرّ بها » (٣).

وفيه ـ في تأصيل الحجّية ـ قال : « واختلف النظر في تأصيل الحجّية القاطعة للإقرار ؛ فالفقيهان ( اوبرى ) و ( رو ) ـ ومعهما أكثر الفقهاء ـ يذهبان إلى أنّ الإقرار هو قلب لعب‌ء الإثبات ( de la charge de preuve Crenversement ) ، وبعد أن كان من يدّعي واقعة يطالب بإثباتها ، فإنّ إقرار خصمه بهذه الواقعة ينقل عب‌ء الإثبات منه إلى المقِرّ ، والمقِرّ بعد إقراره هو الذي يحمل إثبات أنّ إقراره غير صحيح ؛ وذلك بالطعن في الإقرار بوجه من الوجوه التي تقدّم ذكرها .

ولمّا كانت هذه الوجوه يندر تحقّقها ، فقلّ أن يكون الإقرار صوريّا ، وقلّ أن يشوبه عيب أو نقص في الأهلية ؛ فإنّ الإقرار يصبح إذا في الكثرة الغالبة ليس قلبا لعب‌ء الإثبات فحسب ، بل إعفاء من الإثبات ( dispense de preuve ) ؛ ذلك أنّ الخصم إذا ادّعى واقعة وجب عليه إثباتها ، فإذا أقرّ خصمه بهذه الواقعة كان هذا معناه أنّه يعفيه من هذا الإثبات ، فتصبح الواقعة ثابتة لا لأنّ دليلاً أثبتها ، بل لأنّها في غير حاجة إلى الإثبات .

ويضيف ( باراتان ) إلى ذلك : أنّ التأصيل على النحو المتقدّم يتضمن حتما أنّ المقرّ ـ وهو يعفي خصمه من إثبات ما يدّعيه ـ ينزل في الوقت ذاته عن حقه في مطالبة خصمه بهذا الإثبات . وهذا هو التأصيل الذي وقفنا عنده ، عند ما قرّرنا أنّ الإقرار واقعة قانونية تتضمن تصرّفا قانونيا هو نزول المقرّ عن حقه في مطالبة خصمه بالإثبات » (٤).


(٣)الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، د . السنهوري ٢ : ٤٩٨.
(٤)المصدر السابق ٢ : ٤٩٩ ـ ٥٠٠.