فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٩ - الإثبات القضائي ـ حجّية الإقرار / ١ / الشيخ قاسم الإبراهيمي
ومنها: قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٢٨).
وهي مستند كثير من الفقهاء في كتب الاستدلال ، وقد مضى منّا بيان الوجه في إسناد الإقرار إلى العقلاء ، وسيأتي ضمن الشروط اعتبار العقل .
والمراد بالجواز هنا وفي بعض ما سيأتي النفوذ والإمضاء وترتّب الأثر المقصود كما لو كان الموضوع ثابتا واقعا ، كما هو واضح ، وهو معنى الحجّية . فدلالتها على المطلوب واضحة ، لكنها ضعيفة السند ـ كسابقتها ـ بالإرسال .
ومنها: رواية جرّاح المدائني ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال : « لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه » (٢٩).
ولا بأس بدلالتها على المطلوب ؛ إذ هي دالة بمفهوم الحصر على قبول الإمام (عليه السلام) شهادة الفاسق على نفسه المساوق لحجيتها واعتبارها عنده ، ويتعدّى منها بالأولوية إلى غيره من العادل ومجهول الحال . والشهادة على النفس الإقرار على ما مرّ في تعريفه (٣٠).
لكن ما يضعّف الرواية ابتلاؤها بالتصحيف والإرسال والجهالة ؛ حيث وردت الرواية في الوسائل نقلاً عن « الكافي » بهذا السند : « محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) » . وعن الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد أيضا .
ويلاحظ على السند ابتلاؤه :
أوّلاً: بالتصحيف ؛ إذ الموجود في كتابي « الكافي » (٣١)و « التهذيب » (٣٢)رواية الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان ، لا القاسم بن محمّد . وطرق صاحب الوسائل إلى الكتابين وإن كان بعضها صحيحا ، لكنه لا يعدو أن يكون
(٢٨)الوسائل ٢٣ : ١٨٤، أبواب كتاب الإقرار ، ب ٣ ، ح ٢ ، وردت مرسلة .
(٢٩)المصدر السابق : ١٨٦، أبواب كتاب الإقرار ، ب ٦ ، ح ١.
(٣٠)مجلة فقه أهل البيت (عليهم السلام) العدد ١٦ : ١٣٢، ١٣٤.
(٣١)الكافي ٧ : ٣٩٥، ح ٥ .
(٣٢)التهذيب ٦ : ٢٤٢، ح ٦٠٠.