٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٢ - الأرضون الموات آية اللّه الشيخ الرضواني

وإن توجب سقوط الثمرة في النزاع إلاّ أنّه لا يثبت اعتبار الإذن في كون الإحياء سبباً شرعياً للملك .

وثانياً : بأي دلالة من الدلالات يدلّ قولهم « من أحيى » على الإذن ؛ لأنّه بناءً على استظهار كون النصّ لبيان سببية الإحياء شرعاً للملك ليس مدى دلالته إلاّ أنّ المحيي للموات يملكه بحكم الشارع ، أفترى أنّ معنى « من أحيى أرضاً مواتاً . . . الخ » بالمطابقة أو بالتضمين ؟ إنّ من أحيى أرضاً مواتاً فقد أذنت له في ذلك وهي له ، وأمّا الدلالة الالتزامية فهي أيضاً مفقودة فإنّه لا ملازمة بيّنة وغير بيّنة بين مفاد من أحيى وإنشاء الإذن ، نعم الملازمة على ما استظهرناه حاصلة بين صدور إنشاء التمليك اختياراً وعن إرادة وهو فعل من الأفعال وبين الإذن أو الرضا بالتمليك ، وهذا غير الدلالة الالتزامية التي هي من أقسام الدلالات اللفظية ، وأمّا تفصيل جامع المقاصد (قدس‌ سره) فغير وجيه على كلّ حال ، أمّا على ما ذهب إليه في الجواهر من الاستظهار فلما عرفت من إطلاق النصوص ، وأنّ العمدة في التقييد هو الإجماع المدّعى على اعتبار الإذن ، وهو بعد احتمال كون مستند المجمعين في فتاواهم ما ذكره من قبح التصرّف في مال الغير بغير إذن لا يمكن الركون إليه والاستناد به في إثبات ما سوى الحرمة الشرعية .

وتوهّم كون صدور القول المزبور موجباً لحصول الداعي للتصرّف والإحياء ، وإذا كان بغير إذن وحراماً يوجب التحريض على التورّط في الحرام ، وهو قبيح .

مدفوع : بأنّه إذا كان الحكم الشرعي هو الملكية بالإحياء مطلقاً ولو غصباً فأيّ قبح يتصوّر في بيانه كما قد يتصوّر ذلك في الزرع للزارع ولو كان غاصباً ، وأمّا على ما ذهبنا إليه فلما مرّ من أنّ إنشاء التمليك يستلزم الإذن في التملّك بالإحياء ، فإن قلنا : بأنّ تصدّي الصادق (عليه ‌السلام) لبيان تمليك النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) للموات كاشف ولو ببركة ما ورد في النصوص « إلى أن يقوم قائمنا » (٤٠)أو


(٤٠)الوسائل ٩ : ٥٤٨، ب ٤ من الأنفال ، ح ١٢و ١٣.