٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٤ - الأرضون الموات آية اللّه الشيخ الرضواني

وخلاصة الكلام : أنّ الموات له حكم خاصّ مستفاد من الأدلّة يغاير حكم سائر الأنفال وحكم الخمس والغنيمة من المنقول وغير المنقول ، ولو كان ما ذكر (قدس‌ سره) في تلك الموارد دليلاً على حكم الأنفال للزم الحكم بعدم اعتبار الإذن حتى زمن الحضور أيضاً لعين ما ذكر ، هذا تمام الكلام في اعتبار الإذن في حصول الملكية للمحيي .

هل يعتبر كون المحيي مسلما ؟

وهل يعتبر أن يكون المحيي مسلماً ؟ كما هو ظاهر أوّل عبارة الشرائع وإن رجع عنه بعد ذلك بقوله : « ولو قيل بملكه مع إذن الإمام (عليه ‌السلام) كان حسناً » (٤٢)، وعلى القول بالاعتبار لا يملكه الكافر بالإحياء وإن أذن له الإمام (عليه ‌السلام) ، وظاهر المحكي عن التذكرة الإجماع عليه ، قال فيها : « إذا أذن الإمام (عليه ‌السلام) لشخص في إحياء الأرض ملكها المحيي إذا كان مسلماً ، ولا يملكها الكافر بالإحياء ، ولا بإذن الإمام (عليه ‌السلام) في الإحياء ، فإنّ أذن الإمام (عليه ‌السلام) فأحياها لم يملك عند علمائنا » (٤٣)، وفي جامع المقاصد : « يشترط كون المحيي مسلماً ، فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا وإن كان الإحياء بإذن الإمام (عليه ‌السلام) » (٤٤). هذا ولكن الشهيد (قدس‌ سره) قال في الدروس ـ على ما حكي عنه (٤٥)ـ : الشرط الثاني : ـ أي الملك بالإحياء ـ « أن يكون المحيي مسلماً ، فلو أحياها الذمّي بإذن الإمام (عليه ‌السلام) ففي تملّكه نظر ، من توهّم اختصاص ذلك بالمسلمين ، والنظر في الحقيقة في صحّة إذن الإمام له في الإحياء للتملّك ، إذ لو أذن كذلك لم يكن بدّ من القول بملكه ، وإليه ذهب الشيخ نجم الدين » (٤٦).

وفي جامع المقاصد : « والحقّ أنّ الإمام (عليه ‌السلام) لو أذن له في الإحياء للتملك قطعنا بحصول الملك له ، وإنّما البحث في أنّ الإمام (عليه ‌السلام) هل يفعل ذلك أم لا ؟ نظراً إلى أنّ الكافر أهل له أم لا ؟ والذي يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب العدم » (٤٧).

وعن الروضة : « وفي ملك الكافر مع الإذن قولان ، ولا إشكال فيه لو


(٤٢)شرائع الإسلام ٣ : ٢٧١.
(٤٣)تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٠٠، ط ـ منشورات المكتبة الرضوية .
(٤٤)جامع المقاصد ٧ : ١٠.
(٤٥)جواهر الكلام ٣٨ : ١٢، بتصرف منه (قدس‌ سره) .
(٤٦)الدروس الشرعية ٣ : ٥٥.
(٤٧)جامع المقاصد ٧ : ١٠.