فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٥ - التأمـيــن / ١ / آية اللّه السيّد محسن الخرازي
الثامن: التأمين المركّب : وهو أن يتعاقدا على أن يدفع المؤمّن له في مدّة معيّنة مبلغاً معيّناً إلى المؤمّن ، في قبال أن يتعهّد المؤمّن بدفع حقّ التأمين إلى الورثة لو مات المؤمّن له في خلال المدّة المذكورة ، أو إليه لو لم يمت في المدّة المذكورة .
التاسع: التأمين على العضو كالرجل ، أو التأمين على الصوت ، أو التأمين على حالات العجز وعدم القدرة على العمل والاكتساب . ويمكن إدراج هذا القسم في تأمين نفس الأشخاص .
العاشر: التأمين التعاوني ـ وقد يسمّى بالتأمين التبادلي أو التقابلي أيضاً ـ :
وهو أن تقوم جماعة بإنشاء شركة تعاونية للتأمين ، يجمع كلّ عضو فيها بين صفة المؤمّن والمستأمن ، ويدفع كلّ مشترك مبلغاً كلّ عام أو نصف سنة أو شهر ، قد يختلف من عام إلى آخر تبعاً لحاجة الشركة إلى الأموال التي تلزم لتعويض الخطر طول العام .
ولا يسعى أي شريك من الشركاء جرّ مغنم من اشتراكه ؛ لأنّ مقصد الجميع هو تعويض الخسارة التي تلحق بأي منهم دون نظر إلى مكسب مادي (٤).
الحادي عشر: التأمين التجاري ؛ أي التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح : بأن يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمّن عليه أو عند انتهاء مدّة التأمين ، وتدفع الأقساط لغاية الوفاة ، وعلى الأكثر حتى انتهاء مدّة التأمين ، وللمؤمَّن له الحقّ في الاشتراك والاشتراط في الأرباح التي توزّعها الشركة على حاملي وثائق الاشتراك في الأرباح بناءً على نتيجة عملية تقدير الأرباح ، ويضاف نصيب كلّ وثيقة في الأرباح إلى مبلغ التأمين ، ويدفع مع مبلغ التأمين عند استحقاقه سواء بالوفاة أو عند انتهاء التأمين (٥).
(٤)انظر : عقد التأمين في الفقه الإسلامي ( لخليل رضا المنصوري ) : ١٠.
(٥)بحوث فقهية : ٤٤، نقلاً عن كتاب التأمين على الحياة الصادر من شركة مصر للتأمين .