فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٤ - التأمـيــن / ١ / آية اللّه السيّد محسن الخرازي
المقـام الثـاني
في أنواع التأمين
للتأمين أنواع يمكن بيانها كما يلي :
الأوّل: التأمين على الحياة بشرط الموت : كأن يتعهّد المؤمِّن في مدّة معيّنة أن يدفع مبلغاً معيّناً إلى الورثة لو مات المؤمّن له في تلك المدّة ، في قبال أن يدفع المؤمّن له أو غيره مبلغاً معيّنا في تلك المدّة .
الثاني : التأمين على نفس شخص أو أشخاص ـ من عمّال الشركة أو الدولة أو أهل بيت خاص ـ من جهة الأمراض ، أو من جهة الشيخوخة وعدم القدرة على الاكتساب ، أو من جهة المؤن العارضة للزواج ، أو تعليم الأطفال وتربيتهم ، أو من جهة ما يعرض للعمل كالإفلاس أو البطالة ، أو من جهة الحوادث الطبيعية كالزلزلة ، وغير ذلك .
الثالث: التأمين على المنقول في البحر والبرّ والجوّ .
الرابع: التأمين على السيارات والطائرات وغيرها من وسائط النقل من ناحية الحوادث والأخطار .
الخامس: التأمين على الأملاك والمصانع والحقوق والمسؤوليات ونحوها من جهة الحوادث والسرقات ونظائرها .
السادس: التأمين على الخسارة المؤدّاة إلى الغير من ناحية الاصطدامات والأضرار الناشئة بسبب السير والمرور ، والذي يعبّر عنه بـ « تأمين الشخص الثالث » .
السابع: التأمين على الحياة بشرط البقاء : بأن يتعهّد المؤمِّن دفع مبلغ معيّن إلى المؤمّن له لو لم يمت في المدّة المعيّنة ، في قبال أن يدفع إليه المؤمّن له ما توافقا عليه .