فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢١ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ جواهر الفرائض / ١ / تحقيق الشيخ خالد الغفوري
الباب الثاني : في الإقرارات : وهو على ضربين : إقرار بدين ، وإقرار بوارث .
الضرب الأوّل : وهو الإقرار بالدين .
فإذا أقرّ بعض الورثة بدين على مورثهم ، قُبل قولهم في نصيبهم ، ويؤخذ منه (١)ما يصيبهم (٢)من الدين ، فإن كان فيهم رجل عدل تقبل شهادته في الباقي ويؤخذ من حصص سائر الورثة بعد إحلاف صاحبه ، كما (٣)هو الرسم (٤)المشروع . وإقرار جميع الورثة كإقرار المورّث سواء .
الضرب الثاني : وهو الاقرار بوارث (٥).
ولا يقبل منه ما يوجب نسباً ، إلاّ إذا لم يكن المقرّ به مشهوراً (٦)بخلاف ذلك النسب .
فصــل
فإن أقرّ إنسان بذي نسب أو سبب (٧)، ولم يكن له وارث ، وصدّقه المقرّ به توارثا ، فإن كان له وارث غيره وهو يحجبه أو يزاحمه لا يقبل منه (٨)إلاّ ببيّنة ، أو اعتراف الوارث ، إلاّ إذا كان المقرّ به ولداً صغيراً لم ينازع فيه (٩)، فإنّه يقبل على كلّ حال أمكن . أو زوجة لا ينازع فيها ، فإنّه يقبل إن صدّقته .
(١)في ( ب ) : « منهم » .
(٢)في ( ج ) : « ما يصيبه » .
(٣)في ( ج ) : « بما » .
(٤)في ( ب ) : « رسم » .
(٥)في ( ب ) : « بالوارث » .
(٦)في ( ج ) : « القربة مشهورة » . وفي هامشها : « المقرّ به » .
(٧)« أو سبب » لم ترد في ( ج ) .
(٨)« منه » لم ترد في ( أ ) ، وفي مصححة ( ب ) : « إقراره » بدلاً عنها .
(٩)كلمة « فيه » لم ترد في ( أ ) .