فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٥ - الأرضون الموات آية اللّه الشيخ الرضواني
ومال إليه بعض أتباعه .
وربّما يشهد له صحيح محمّد بن الحسين : « قال : كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) ، رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة اُخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضرّ إحداهما بالاُخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقّع (عليه السلام) : على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالاُخرى إن شاء اللّه » (١٠٩)، ونحوه خبر محمّد بن عليّ بن محبوب قال : « كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام) . . . » (١١٠)، وجهالة الكاتب لا تقدح بعد نقل الثقة المكتوب إليه .
ويؤيّده خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « في رجل أتى جبلاً فشقّ فيه قناة ( جرى ماؤها سنة ، ثمّ إنّ رجلاً أتى ذلك الجبل فشقّ منه قناة اُخرى ) فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوّل ، قال : فقال : يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة ، فينظر أيّتهما أضرّت بصاحبتها ، فإن رأيت الأخيرة أضرّت الاُولى فلتعوّر » (١١١).
وفي الوسائل : ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه ، وزاد : « وقضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) بذلك ، وقال : إن كانت الاُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوّل سبيل » (١١٢).
وفي خبر عقبة أيضاً عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثمّ إنّ رجلاً احتفر إلى جانبها قناة ، فقضى أن يقاس الماء بحقائب ( بجوانب ) البئر ليلة هذه ، وليلة هذه ، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الاُولى عوّرت الأخيرة ، وإن كانت الاُولى اُخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الاُولى شيء » (١١٣).
ويؤيّد أيضاً بأنّ الموجود في خبر المشهور البئر ، وهو غير محل النزاع ؛ إذ النزاع في العين وفي الجواهر قوّاه ، ولكن منعه عن الميل إليه وجود الشهرة العظيمة والإجماع الجابران للأخبار الاُول سنداً ودلالة ، وقال : « مضافاً إلى
(١٠٩)المصدر السابق : ٤٣٠، ب ١٤، إحياء لموات ، ح ١ ، وسند الصدوق صحيح ، والشيخ معتبر .
(١١٠)المصدر السابق .
(١١١)المصدر السابق : ٤٣٢، ب ١٦، إحياء الموات ، ح ١ ، ( باختلاف يسير مع المصدر">.
(١١٢)المصدر السابق : ٤٣٣، ح ٢ و ٣ .
(١١٣)المصدر السابق .