. (112)المصدر السابق : 433، ح 2 و 3 . (113)المصدر السابق . "> . (112)المصدر السابق : 433، ح 2 و 3 . (113)المصدر السابق . "> . (112)المصدر السابق : 433، ح 2 و 3 . (113)المصدر السابق . ">
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٥ - الأرضون الموات آية اللّه الشيخ الرضواني

ومال إليه بعض أتباعه .

وربّما يشهد له صحيح محمّد بن الحسين : « قال : كتبت إلى أبي محمّد (عليه ‌السلام) ، رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة اُخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضرّ إحداهما بالاُخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقّع (عليه ‌السلام) : على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالاُخرى إن شاء اللّه‌ » (١٠٩)، ونحوه خبر محمّد بن عليّ بن محبوب قال : « كتب رجل إلى الفقيه (عليه ‌السلام) . . . » (١١٠)، وجهالة الكاتب لا تقدح بعد نقل الثقة المكتوب إليه .

ويؤيّده خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) : « في رجل أتى جبلاً فشقّ فيه قناة ( جرى ماؤها سنة ، ثمّ إنّ رجلاً أتى ذلك الجبل فشقّ منه قناة اُخرى ) فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوّل ، قال : فقال : يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة ، فينظر أيّتهما أضرّت بصاحبتها ، فإن رأيت الأخيرة أضرّت الاُولى فلتعوّر » (١١١).

وفي الوسائل : ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه ، وزاد : « وقضى رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بذلك ، وقال : إن كانت الاُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوّل سبيل » (١١٢).

وفي خبر عقبة أيضاً عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) : « في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثمّ إنّ رجلاً احتفر إلى جانبها قناة ، فقضى أن يقاس الماء بحقائب ( بجوانب ) البئر ليلة هذه ، وليلة هذه ، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الاُولى عوّرت الأخيرة ، وإن كانت الاُولى اُخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الاُولى شيء » (١١٣).

ويؤيّد أيضاً بأنّ الموجود في خبر المشهور البئر ، وهو غير محل النزاع ؛ إذ النزاع في العين وفي الجواهر قوّاه ، ولكن منعه عن الميل إليه وجود الشهرة العظيمة والإجماع الجابران للأخبار الاُول سنداً ودلالة ، وقال : « مضافاً إلى


(١٠٩)المصدر السابق : ٤٣٠، ب ١٤، إحياء لموات ، ح ١ ، وسند الصدوق صحيح ، والشيخ معتبر .
(١١٠)المصدر السابق .
(١١١)المصدر السابق : ٤٣٢، ب ١٦، إحياء الموات ، ح ١ ، ( باختلاف يسير مع المصدر">.
(١١٢)المصدر السابق : ٤٣٣، ح ٢ و ٣ .
(١١٣)المصدر السابق .