فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠ - ملكية الخمس ومصرفه آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
فرسول اللّه أحق به ، فهو له خاصة ، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه ، فالنصف له خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد (عليهم السلام) الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوّضهم اللّه مكان ذلك بالخمس » (٣٠).
والمظنون أنّها مرسلة حماد الطويلة بنقل أحمد بن محمّد بن عيسى ـ كما أشرنا سابقا ـ للتطابق بين مقاطعهما .
٤ ـ ما جاء في رسالة المحكم والمتشابه نقلاً عن تفسير النعماني بإسناده عن علي (عليه السلام) : « قال : الخمس يجري من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص . ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء ؛ فيأخذ الإمام منها سهم اللّه وسهم الرسول وسهم ذي القربى ، ثمّ يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم » (٣١).
٥ ـ ما رواه العياشي في تفسيره عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : « سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ {واعلموا انّما غنمتم من شيء فأنّ للّه خُمسَه وللرسولِ ولذي القربى } قال : هم قرابة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فسألته : منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ قال : نعم » (٣٢).
ومثله روايتان اُخريان عن تفسيره ؛ إحداهما : عن إسحاق ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ـ وفيها أنّه جعلها الإمام في ذي القربى ـ والاُخرى : عن المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين قال : « ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا » (٣٣).
وهذه الروايات كلها غير نقيّة السند . نعم توجد رواية اُخرى منقولة بسند معتبر عن إبراهيم بن عثمان ، عن سليم بن قيس قال : سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول : « نحن واللّه الذين عنى اللّه بذي القربى والذين قرنهم بنفسه
(٣٠)المصدر السابق : ٣٥٩، ح ٩ .
(٣١)المصدر السابق : ٣٦٠، ح ١٢.
(٣٢)المصدر السابق : ٣٦١، ح ١٣.
(٣٣)المصدر السابق : ٣٦٢، ح ١٩، ٢٠.