فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١١ - الأرضون الموات آية اللّه الشيخ الرضواني
إطلاق النصوص كما اعترف به في الجواهر (٣٧)عدم اعتباره ؛ إذ قاعدة حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه لا ينفي حصول الملك بالإحياء غصباً ، والنبوي وما تقدّم منه (قدس سره) في كتاب الخمس لو كان أومى إليه في الذيل لا يدلّ على أزيد من حرمة تصرّف المال تكليفاً بغير إذن الإمام (عليه السلام) .
إن قلت : إذا فرض سببية الإحياء ولو غصباً لتملّك المحيي كان اعتبار الموات من الأنفال وكونه للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم) وبعده للإمام (عليه السلام) كاللغو ، وهذا دليل على اعتبار إذن مالك الموات وهو الإمام (عليه السلام) لحصول الملك بالإحياء .
قلت : لا يكون لغواً بعد أن كان التصرّف فيه بغير إذن مالكه غصباً وحراماً .
وبعبارة اُخرى : جعل الحرمة التكليفية بالنسبة إلى الغصب كافٍ في رفع اللغوية .
وقد يتوهّم حصول الإذن منهم (عليهم السلام) بقولهم : « من أحيا أرضاً مواتاً فهي له » كما مال إليه في الجواهر ردّاً لجامع المقاصد ، بقوله : « فالمتّجه الملك بالإحياء مطلقاً ولو لحصول الإذن منهم (عليهم السلام) في ذلك حال الحضور ، ولعلّ المصلحة فيه إرادة تعمير الأراضي » (٣٨)وادّعى ظهور بعض النصوص في الإذن قائلاً بأنّه : « أومأ إليه في التذكرة في الموات المفتوحة عنوة ، وميت الغيبة ـ قال فيها ـ : وإن كان الإحياء حال الغيبة ملكها المحيي لما تضمّنه كتاب عليّ (عليه السلام) ، فكأنّ الإذن هنا محقّق ـ انتهى ما في التذكرة ـ . ودفع احتمال كون النصوص لمجرّد بيان السبب الشرعي الذي لا ينافيه توقّفه بعد ذلك على شرائط اُخر بأنّه لا منافاة فيه بين إرادة الإذن منه مع ذلك ولو بطريق من طرق الدلالة » انتهى (٣٩).
ولكنّه مدفوع :
أوّلاً : بأنّ حصول الإذن أمر واشتراط الإذن أمر آخر ، وصحّة هذه الدعوى
(٣٧)جواهر الكلام ٣٨ : ١١.
(٣٨)المصدر السابق : ١٦.
(٣٩)انظر المصدر السابق ( بتصرف ) .