فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٧ - التأمـيــن / ١ / آية اللّه السيّد محسن الخرازي
المقــام الثالث
في أركان عقد التأمين وشروطه
أمّا الأركان :
فمنها :
١ ـ الإيجاب والقبول: ويمكن وقوعه من قِبل المؤمّن ؛ بأن يقول أو يكتب : عليَّ جبر خسارة كذائية في قبال كذا وكذا ، أو : أنا ملتزم بجبر خسارة كذائية في قبال كذا وكذا . فيقبله المستأمن .
كما يمكن وقوعه من قِبل طالب التأمين ـ بعد أن يأخذ من الشركة استمارة التأمين ـ بأن يقول أو يكتب : أنا ملتزم بدفع أقساط معيّنة في مدّة معلومة ، في قبال تعهّد الشركة بدفع خسارة كذائية على ما في الاستمارة . ثمّ يسلّمها إلى الشركة ، فتقبله الشركة بأخذ الاستمارة وتوقيعها وإصدار وثيقة التعاقد بين الجانبين .
٢ ـ ذكر المؤمّن عليه: إذ يجب تعيين موضوع التأمين من حياة الشخص أو الثروة ونحوهما ؛ لأنّ تأمين هذه الاُمور ليس على حدّ سواء ؛ إذ لكلّ واحد منها خصوصيّاته وأوضاعه ، ولابدّ من أن تعرف الشركة والمؤمّن له أنّ عقد التأمين وقع بالنسبة إلى أيّ منها حتى يلتزما بدفع ما يجب عليهما . ومن المعلوم أنّه بدون ذكر المؤمّن عليه لا تتحقّق عملية التأمين ، فهو من مقوّمات عقد التأمين .
٣ ـ ذكر مبلغ التأمين: لأنّ قوام عملية التأمين بذلك ؛ إذ لا داعي للتأمين لا من ناحية المؤمّن ولا من ناحية المؤمّن له ، فلابدّ أن يذكر في عملية التأمين مبلغ التأمين من ناحية المؤمّن ، وهكذا يتعيّن ذكر مبلغ ما يدفعه المؤمّن لـه .