٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٤ - الأرضون الموات آية اللّه الشيخ الرضواني

والأصل فيه ـ كما في الجواهر ـ الأخبار الصحيحة (٤)، كقول أبي جعفر (عليه ‌السلام) : « من أحيى مواتاً فهو له » (٥)، وقول أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) : « من أحيى أرضاً مواتاً فهي له » (٦)، وخبر السكوني (٧)، وصحيح ابن مسلم (٨)، وغيرها .

وإطلاقها يقضي بشمولها للموات بالعارض ، فعلى هذا إذا عرض الموتان على أرض وصدق عليها أنّها موات فهي للإمام (عليه ‌السلام) ومن الأنفال ، وتشملها هذه الروايات التي تدلّ على أنّ من أحيى أرضاً مواتاً فهي له ، ولا وجه لاختصاصها بما هي موات بالأصل ولم يجرِ عليها ملك أحد ، وإن كان كلام في ذلك فلابدّ أن يكون في صدق الموات وعدمه ، فعن النهاية أنّها : « الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد » (٩)، وعن الصحاح ومحكيّ المصباح : « أنّها الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد » (١٠). واختلاف هذه التعابير في تعريف الموات مقابل العامر لا يرجع إلى الاختلاف في المعنى العرفي له كما اعترف به في الجواهر ، فإنّه بعدما ذكر ما في الشرائع في تعريف الموات قال : « وتفصيل البحث في ذلك أنّ ما ذكره من الموات هو المطابق للعرف ، وعرّفه به في النافع وجامع الشرائع والتحرير والدروس واللمعة والمسالك والروضة والكفاية على ما حكي عن بعضهم ، ولعلّه لا ينافيه ما في الصحاح ومحكيّ المصباح من أنّه الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد ، بل عن القاموس أنّه اقتصر على الأوّل ، وعن النهاية أنّها الأرض التي لم تُزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد ، بل وما في التذكرة من أنّ الموات هي الأرض الخراب التي باد أهلها واندرس رسمها ؛ ضرورة كون مراد الجميع من الموات العطلة المزبورة ، سواء كان لها مالك سابقاً أو لم يكن ، فإنّ ذلك لا مدخل له في صدق اسم الموات ، كما أنّه لا مدخل لبقاء رسوم العمارة وآثار الأنهار فيه أيضاً » (١١).

وتوهّم كون المراد من « له » في هذه الروايات غير الملك بعد اعتراف


(٤)جواهر الكلام ٣٨: ٧ .
(٥)الوسائل ٢٥ : ٤١٢، ب ١ ، إحياء الموات ، ح ٦ .
(٦)المصدر السابق : ح ٥ .
(٧)المصدر السابق : ٤١٣، ب ٢ ، إحياء الموات ، ح ١ .
(٨)المصدر السابق : ٤١٢، ب ١ ، إحياء الموات ، ح ٤ .
(٩)النهاية ( لابن الأثير ) ٤ : ٣٧٠.
(١٠)الصحاح ١ : ٢٦٧. المصباح المنير ٢ : ٥٨٤، ط ـ منشورات دار الهجرة .
(١١)جواهر الكلام ٣٨: ٩ .