٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٢ - الأرضون الموات آية اللّه الشيخ الرضواني

عليه (٦٦)، وفي الجواهر دعوى عدم الخلاف فيه ، قال : « بل إن لم يكن لها مالك معروف كانت من مجهول المالك » (٦٧)، انتهى .

بل صرّحوا بأنّ من شروط التملّك بالإحياء : أن لا يكون عليها يد لمسلم فإنّ ذلك يمنع من مباشرة الإحياء لغير المتصرّف ، نعم عن بعضهم ترك هذا الشرط معلّلاً بأنّ اليد إن لم ترجع إلى أحد هذه الاُمور لا أثر لها ، وظاهر هؤلاء بل صريح بعضهم عدم الفرق بين ما كان ملكاً بالشراء أو العطية وشبههما وبين ما كان ملكاً بالإحياء ، قال في الجواهر : « وعلى كلّ حال ، فإن ماتت بعد أن كانت معمورة في يد مالكها ، وعلم أنّ ملكه لها بالإحياء فضلاً عمّن لم يعلم ، وهو أو وارثه معلوم ، فالمحكيّ عن المبسوط والمهذّب والسرائر والجامع والتحرير والدروس وجامع المقاصد أنّها باقية على ملكه أو ملك وارثه ، بل قيل : إنّه لم يعرف الخلاف في ذلك قبل الفاضل في التذكرة ، فإنّه حكي نحو مالك ملك المحيي الثاني ، ثمّ قال : لا بأس بهذا القول عندي » (٦٨).

وكيف كان فقد استدلّ بهذا القول في المسالك على ما حكي عنه : « بأنّ هذه الأرض أصلها مباح ، فإذا تركها حتى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة ، كما لو أخذ من ماء دجلة ثمّ ردّه إليها ، وأن العلّة في تملّك هذه الأرض الإحياء والعمارة ، فإذا زالت العلّة زال المعلول وهو الملك ، فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك ، فيثبت الملك له كما لو التقط شيئاً ثمّ سقط من يده وضاع عنه ، ثمّ التقطه غيره فإنّ الثاني يكون أحقّ » (٦٩).

وفيه : إنّ القياس بماء دجلة قياس مع الفارق وإجراء حكم العلّة والمعلول من المباحث العقلية إلى الاُمور العرفية والشرعية في غير محلّه ، ولقد أجاد صاحب الجواهر حيث قال : « وإنّما ذكرهما الفاضل في التذكرة دليلاً لمالك على اُصوله » (٧٠)، واستدلّ له أيضاً بالعمومات نظير قوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « من أحيى أرضاً مواتاً فهي له » ورواية الكابلي (٧١)وصحيح معاوية بن وهب : سمعت


(٦٦)مسالك الافهام ١٢ : ٣٩٦. ط ـ مؤسسة المعارف .
(٦٧)جواهر لكلام ٣٨ : ٢٠.
(٦٨)المصدر السابق : ٢١.
(٦٩)المصدر السابق : ٢٢.
(٧٠)المصدر السابق : ٢٢.
(٧١)الوسائل ٢٥ : ٤١٤، ب ٣ ، إحياء الموات ، ح ٢ .