٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٠ - الإثبات القضائي ـ حجّية الإقرار / ١ / الشيخ قاسم الإبراهيمي

وفي « المدخل لعلم القانون » : « وسواء كان الإقرار قضائيا أو غير قضائي فهما متساويان في الحجّية ، ويعتبران عملاً قانونيا ؛ أي بمثابة تعبير عن الإرادة بقصد إحداث أثر قانوني ، وهو تنازل المقِرّ عن حقه لصالح خصمه المدّعي بهذا الحق » (٥).

وفي « حجّية الإقرار في الأحكام القضائية » : « إذا تمّت شروط الإقرار بأركانه الأربعة المذكورة ، لزم المقرّ ما أقرّ به دون حاجة إلى قضاء القاضي ؛ ذلك أنّ الإقرار فرع الولاية على النفس ، والمقرّ يلي أمر نفسه بنفسه ضرا أو نفعا » (٦).

وفي « التعليق المقارن على نظرية الإثبات » : « أمّا كون الإقرار حجة قاطعة فذلك لأنّ الإقرار القضائي متى اكتملت عناصره وتوفّرت شروطه ، أصبح حجة قاطعة كاملة ملزمة للمقرّ ؛ لأ نّه صدر ضد مصلحته الشخصية ، مما يجعل احتمال صدقه أرجح من احتمال كذبه ، كما لا يحتاج الخصم إلى تقديم دليل آخر ، لأ نّه إذا ادّعى بشيء وجب عليه إثبات ادّعائه ، فإذا أقرّ خصمه الطرف الآخر المدّعى عليه بعائدية ذلك الشيء للخصم المدّعي ، كان هذا معناه إعفاؤه من إثبات تلك الدعوى ، فتصبح واقعة دعواه ثابتة لا لأنّ دليلاً أثبتها ، بل لأنّها في غير حاجة للإثبات » (٧).

وفي « نظرية الاثبات » : « الإقرار سيّد الأدلة ، وأقوى طرق الإثبات وأصحها ، وكما يصفه الرومان بأنّه الأكثر إقناعا ، والأوفر أثرا في النفس ؛ لأنّ الشخص العاقل له الولاية الكاملة على نفسه ، فتصرفه خالٍ من كلّ شائبة ؛ إذ لا يتصور أن يقرّ المرء على نفسه بغير وجه حق بما يضرّها ، ولأ نّه خبر صدق أو على الأقل يرجع صدقه على كذبه ؛ لانتفاء تهمة الكذب ، ولأنّ القضاء فيه يستند إلى علم ، بينما القضاء بالبينة يستند إلى ظن ، ولذلك تراه يطغى وينسخ كل دليل سواه » (٨).

والملاحظ على جُلّ هذه الكلمات ، إن لم يكن كلها ، غلبة طابع الإقناع لا


(٥)النظرية العامة لعلم القانون ، المدخل لعلم القانون ، نظرية الحق ، د . المزوغي ٢ : ٣١٨.
(٦)حجّية الإقرار في الأحكام القضائية ، السماگية : ٤٤٣ ـ ٤٤٤.
(٧)التعليق المقارن على نظرية الإثبات ، الصوري ٢ : ٦٠٩ ـ ٦١٠.
(٨)نظرية الإثبات ، حسين المؤمن ١ : ١٠٢.