غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٣٢ - عدم نجاسة ماء البئر بالملاقاة
نجاسة ما لم يكن كلّ واحد من أبعاده ذراعين [١].
والأقرب مختار المتأخّرين ، للأصل ، والعمومات ، والأخبار المستفيضة جدّاً ، كصحيحة ابن بزيع المذكورة في التهذيب والاستبصار والكافي [٢] ، عن الرضا عليهالسلام وفي بعض المواضع من التهذيب الرواية مكاتبة [٣] ، ولا يضرّ سيّما مع ورودها بدونها أيضاً «ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادّة» ومما يؤكّده الاكتفاء بمزيل التغيّر لا أكثر الأمرين منه ومن المقدّر كما يقوله الأوّلون.
وصحيحة معاوية بن عمّار [٤] ، والقدح باشتراك حمّاد ضعيف [٥].
وصحيحة عليّ بن جعفر ورواها الحميري أيضاً [٦] ، والمراد بالعذرة فيها غائط الإنسان بشهادة اللغة والعرف ، وذكر السرقين بعدها أيضاً.
وموثّقة عمار المشتملة على مثلها [٧]. وتقييد مائها بالكثرة فيها لا يضرّ ، لما سنبطل مذهب البصروي ، مع منع دلالتها على النجاسة في القليل أيضاً.
[١] نقله عنه في الذكرى : ٩.
[٢] الكافي ٣ : ٥ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ ح ١٢٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٣ ح ٨٧ ، الوسائل ١ : ١٢٦ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٦ ، ٧.
[٣] التهذيب ١ : ٢٣٤ ح ٦٧٦.
[٤] التهذيب ١ : ٢٣٢ ح ٦٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠ ح ٨٠ ، وفي الوسائل ١ : ١٢٧ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٠.
[٥] فإنّه يعلم من رواية الحسين بن سعيد عنه أو روايته عن معاوية بن عمار أنّه حماد بن عيسى الثقة. انظر هداية المحدثين : ٤٩.
[٦] التهذيب ١ : ٢٤٦ ح ٧٠٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢ ح ١١٨ ، قرب الإسناد : ٨٤ ، الوسائل ١ : ١٢٧ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٨ ، عن بئر ماء وقع فيها زبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال : لا بأس. والزبيل وعاء يحمل فيه. لسان العرب ١١ : ٣٠٠.
[٧] التهذيب ١ : ٤١٦ ح ١٣١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢ ح ١١٧ ، الوسائل ١ : ١٢٨ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٥ ، وفيها لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.