غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٥٥ - التيممّ بالحجر
في النهاية حيث جوّزه عند فقد التراب [١]. وهذا أيضاً مما يضعف اعتباره مطلق وجه الأرض.
وأما على ما اخترناه ، فإن صدق عليه اسم التراب كما في أكثر الأماكن في خصوص الجصّ فهو ، وإلّا فلا.
وأما بعد الطبخ والإحراق ، فالأقوى العدم مطلقاً فيهما ، كما هو المشهور أيضاً ، لعدم صدق اسم الأرض أيضاً ، وعن المرتضى [٢] وسلار [٣] الجواز ، واستحسنه المحقّق [٤] ؛ لعدم خروجه باللون والخاصيّة عن اسم الأرض ، ولرواية السكوني. وهما ضعيفان.
وفي الخزف قولان ، والأظهر : العدم على القولين ، لعدم صدق اسم الأرض أيضاً.
ثم إنّ الأكثرين اختلفوا في جواز التيمّم بالحجر الصلد مع وجود التراب على قولين ، ونقل في المختلف الإجماع على جواز التيمّم بالحجر عند فقد التراب [٥].
ويشكل بما نقلوا عن السيّد وأبي الصلاح وغيرهما [٦] من عدم الجواز مطلقاً ، فإن ثبت الإجماع في صورة الاضطرار بأن يحمل منعهم على حالة الاختيار أو لم تعتبر مخالفتهم فهو ، وإلّا فالحقّ المنع مطلقاً كما ذكرناه.
وعلى أيّ حال فالقول بالتفصيل لا وجه له أصلاً ، فإنّ غاية ما ثبت من ذلك الإجماع لو ثبت الجواز حال الاضطرار ، وأما عدمه حال الاختيار فلا
[١] النهاية : ٤٩.
[٢] نقله عن المصباح للمرتضى في المعتبر ١ : ٣٧٥.
[٣] المراسم : ٥٣.
[٤] المعتبر ١ : ٣٧٥.
[٥] المختلف ١ : ٤٢١.
[٦] نقله عن شرح الرسالة للمرتضى في المعتبر ١ : ٣٧٢ ، وانظر الكافي في الفقه لأبي الصلاح : ١٣٦ ، وكذا المقنعة للشيخ المفيد : ٦٠.