غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٥٢ - بيان ما يدخل في اسم الارض
وماء طهور» [١].
وما رواه ابن المغيرة في الصحيح ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل في السفر لا يجد الماء ، ثم صلى ، ثم أتى الماء وعليه شيء من الوقت ، أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصلاة؟ قال : «يمضي على صلاته ، فإنّ ربّ الماء ربّ التراب» [٢].
ومما يدلّ على : إرادة التراب من الصعيد في الآية : التبعيض المستفاد من كلمة «من» كما صرّح به في صحيحة زرارة الدالّة على اعتبار العلوق [٣] ، وكلّ ما دلّ على لزوم العلوق كما مر. وفي لفظ «تيمّموا» أيضاً إشارة إلى ذلك ، فإنّ تحصيل التراب أحوج إلى القصد إليه من مطلق الأرض ، وكذلك في تنكير الصعيد ، لأنّ التراب تراب في أيّ موضع كان ، بخلاف وجه الأرض ، مع أنّه لا خلاف في عدم لزوم صدق وجه الأرض حين التيمّم.
غاية الأمر تعارض القرائن ، ولا ريب أنّ التراب مراد ، ولكن إثبات غيره يحتاج إلى الدليل.
ويؤيّد ما ذكرناه : كلّ ما ورد في الأخبار في كيفيّة التيمّم المتضمنة للأمر بنفض اليد [٤].
ويؤيّدها جميع الأخبار الواردة في حكاية تمرّغ عمار في التراب [٥] ، فإنّه كان فهم من الصعيد التراب وفعل ما فعل ، وهو من أهل اللسان.
ويؤيّده أيضاً : أنّ مقتضى بدليّة التيمّم عن الغسل والوضوء تقتضي المسح
[١] التهذيب ١ : ١٩ ح ٥٤٩ ، الوسائل ٢ : ٩٧٣ أبواب التيمّم ب ٩ ح ٦.
[٢] التهذيب ١ : ١٩٥ ح ٥٦٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ ح ٥٥٤ ، الوسائل ٢ : ٩٨٤ أبواب التيمّم ب ١٤ ح ١٣ ، وفي الفقيه ١ : ٥٩ ح ٢٢٠ بتفاوت.
[٣] الكافي ٣ : ٣٠ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٥٦ ح ٢١٢ ، التهذيب ١ : ٦١ ح ١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٦٢ ح ١٦٨ ، الوسائل ٢ : ٩٨٠ أبواب التيمّم ب ١٣ ح ١.
[٤] انظر الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب التيمّم ب ١١ ، ١٢.
[٥] انظر الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب التيمّم ب ١١ ، ١٢.