غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣١٨ - ما يستحب له التيمم
قال : وفي خبر آخر أنّه يتيمّم إن أحب. وتشهد له موثّقة سماعة أيضاً [١].
ولا ينافي ما ذكرنا حسنة الحلبي [٢] ورواية عبد الحميد بن سعد [٣] الحاكمتان بالتيمّم في جواب من سأل عن حالةٍ لا يتمكّن من الوضوء للجنازة ، فإنّ السؤال غير مخصص للجواب على التحقيق.
وقد ظهر من مرسلة حريز جواز التيمّم للطامث إذا أرادت صلاة الجنازة ، وتدلّ عليه موثّقة سماعة أيضاً [٤].
ومنها : استحباب التجديد بحسب الصلوات ، للجمع بين صحيحة أبي همام ، قال : «يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء» [٥] وما دلّ على جواز الصلوات الكثيرة بتيمّم واحد.
وهو بعيد ، فإنّ الظاهر من الصحيحة التقييد بالحدث ، كإطلاقات الوضوء.
والأولى الاستدلال بعموم البدليّة ، وبقوله عليهالسلام : «الطهر على الطهر عشر حسنات» [٦] وبرواية السكوني [٧].
[١] الفقيه ١ : ١٠٧ ح ٤٩٧ ، الوسائل ٢ : ٨٠١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ٥.
[٢] الكافي ٣ : ١٧٨ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٧٩٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٦.
[٣] الكافي ٣ : ١٧٨ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ح ٤٧٦ ، الوسائل ٢ : ٧٩٨ أبواب صلاة الجنازة ٢١ ح ٢.
[٤] الكافي ٣ : ١٧٨ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ح ٤٧٧ ، الوسائل ٢ : ٧٩٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٥.
[٥] التهذيب ١ : ٢٠١ ح ٥٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ح ٥٦٨ ، الوسائل ٢ : ٩٩١ أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ٤.
[٦] الكافي ٣ : ٧٢ ح ١٠ ، الوسائل ١ : ٢٦٤ أبواب الوضوء ب ٨ ح ٣.
[٧] التهذيب ١ : ٢٠١ ح ٥٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ح ٥٦٧ ، الوسائل ٢ : ٩٩١ أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ٥ ، ٦ ، وفيها : لا يتمتّع بالتيمّم إلّا صلاة واحدة ونافلتها ، وفي أُخرى : لا بأس بأن تصلّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد ما لم تحدث أو تصب الماء.