غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٢٦ - عدم وجوب تخليل الشعر
تخصيص الوجه من الأخبار كما سنذكر.
والمحقّق البهائي رحمهالله أيضاً اقتفى أثرهم في إثبات الوفاق ونفي الخلاف في المطلبين ، وجعل النزاع في صورة خاصّة فقال : لا نزاع فيما يظهر في مجلس التخاطب في كلّ الأحوال في وجوب غسله ، كما لا نزاع في عدمه إذا لم يظهر مطلقاً ، إنّما النزاع فيما قد يظهر وقد لا يظهر. وهذا أيضاً مما لا يرشد إليه قول ولا دليل [١].
وكيف كان فالمتّبع هو الدليل ، والمشهور إنّما هو المطابق للدليل ، فهو المتّبع ، وإن كان الأحوط التخليل في الخفيف مطلقاً.
والدليل صحيحة محمّد بن مسلم : عن الرجل يتوضّأ ، أيبطّن لحيته؟ قال : «لا» [٢].
وصحيحة زرارة ، قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال : «كلّ ما أحاط الله به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ، ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجرى عليه الماء» [٣].
والروايات الكثيرة الدالّة على إجزاء غرفة واحدة [٤] ، فإنّها لا تكاد تجزئ مع وجوب ذلك.
وليس للخصم إلّا ما ذكرنا من إطلاق الوجه ، وهذه مقيّدات ، فتقدّم عليه. مع أنّ فيما رواه المفيد في الإرشاد في حكاية أمر الكاظم عليهالسلام عليّ بن يقطين بالوضوء على طريقة العامّة [٥] ، تنبيهاً على أنّه من بدع العامة.
[١] الحبل المتين : ١٥.
[٢] الكافي ٣ : ٢٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٦٠ ح ١٠٨٤ ، الوسائل ١ : ٣٣٤ أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ١.
[٣] الفقيه ١ : ٢٨ ح ٨٨ ، الوسائل ١ : ٣٣٥ أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ٣.
[٤] انظر الوسائل ١ : ٣٠٦ أبواب الوضوء ب ٣١.
[٥] إرشاد المفيد : ٢٩٤ ، الوسائل ١ : ٣١٢ أبواب الوضوء ب ٣٢ ح ٣.