غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٢ - مستحبّات التخلّي
من سنن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم [١]. وفي الفقيه : أنّه للإقرار بأنّه غير مبرّئ نفسه من العيوب [٢]. وكأنّه إشارة إلى ما قاله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأبي ذر : «أستحي من الله ، فإنّي والذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعاً بثوبي استحياءً من الملكين اللذين معي» [٣] ولكن التقنّع مستحبّ آخر كما في رواية أُخرى ، ولا منافاة.
وربّما علّل بعدم وصول الرائحة الخبيثة إلى الدماغ [٤].
وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، عكس الخروج ، عكس المكان الشريف ، وتكفي الشهرة في ذلك ، مع أنّ الاستقراء يورث الظنّ القوي بل القطع باحترام اليمين ، سيّما في اليد ، بخلاف اليسار.
والتسمية ، للصّحيح [٥].
والدعاء بالمأثور عند الدخول ، والكشف ، والقعود ، والحدث ، والنظر إليه ، والفراغ ، والخروج.
وأن يَمسح بطنَه عند الخروج داعياً بالمأثور.
وأن يقدّم الاستنجاء من الغائط ، للتنظيف ، ولموثّقة عمار [٦].
واختيار الماء حيث يجزئ الاستجمار ، للأخبار المستفيضة ، منها الصحيح ، بل الصحاح [٧] ، والجمع أفضل ، للخبر. وإطلاقه ككلام الأصحاب يشمل ما لو كان فرضه الماء فقط أيضاً ، مع أنّه أبلغ في التنظيف. وتقديم الحجر حينئذٍ ، لذلك ،
[١] المقنعة : ٣٩.
[٢] الفقيه ١ : ١٧.
[٣] أمالي الطوسي ٢ : ١٤٧ ، الوسائل ١ : ٢١٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٣ ح ٣.
[٤] كما في المقنعة : ٣٩.
[٥] التهذيب ١ : ٢٥ ح ٦٣ ، الوسائل ١ : ٢١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٥ ح ١.
[٦] الكافي ٣ : ١٧ ح ٤ ، الوسائل ١ : ٢٢٧ أبواب أحكام الخلوة ب ١٤ ح ١.
[٧] الوسائل ١ : ٢٤٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٤.