غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠٨ - غسل مخرج الغائط او مسحه
لم يتعدّ المخرج.
أمّا كفاية ذلك فإجماعيّة مدلولة عليها بالأخبار المعتبرة المستفيضة ، منها صحاح زرارة الأربعة [١] ، ورواية بريد بن معاوية [٢].
وأمّا موثّقة عمار [٣] ورواية عيسى بن عبد الله [٤] وما في معناهما الدالّة على عدم كفاية الأحجار ، فمحمولة على الاستحباب ، لعدم المقاومة.
وفي كفاية مطلق الإنقاء ، أو لزوم ثلاث مسحات وإن نقي بدونها قولان ، كاشتراط تعدّد الإله في المسحات الثلاث. والأقوى فيهما العدم ، فتكفي مسحة واحدة إذا نقي ، والجهات الثلاث لجسم واحد.
لنا : حسنة ابن المغيرة ، عن الكاظم عليهالسلام قال ، قلت له : للاستنجاء حدّ؟ قال : «لا حتّى ينقى ما ثمّة» [٥] وموثّقة يونس بن يعقوب قال : «يغسل ذكره ويذهب الغائط» [٦].
ولهم : الأخبار المتضمّنة لذكر ثلاثة أحجار ، والاستصحاب ، وبعض الأخبار العاميّة الدالّة على عدم كفاية أقلّ منها.
ودلالة الأخبار على الوجوب ممنوعة ، فإنّ في بعضها : «جَرَت السنّة بذلك» ، وفي بعضها نقل فعل الإمام [٧] ، ولا يدلّ أحدهما على الوجوب.
مع أنّ مثل هذا اللفظ كثيراً ما يستعمل ويُراد تعدّد الفعل لا الآلة ، كما يقال
[١] التهذيب ١ : ٤٦ ح ١٢٩ ، وص ٢٠٩ ح ٦٠٤ ، وص ٤٩ : ١٤٤ ، الوسائل ١ : ٢٤٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ١ ، ٣ ، وص ٢٢٢ ب ٩ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ٥٠ ح ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ح ١٦٦ ، الوسائل ١ : ٢٤٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٢.
[٣] التهذيب ١ : ٤٥ ح ١٢٧ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ح ١٤٩ ، الوسائل ١ : ٢٢٣ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ١.
[٤] التهذيب ١ : ٤٥ ح ١٢٦ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ح ١٤٨ ، الوسائل ١ : ٢٢٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٤.
[٥] الكافي ٣ : ١٧ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٢٨ ح ٧٥ ، الوسائل ١ : ٢٢٧ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣ ح ١.
[٦] التهذيب ١ : ٤٧ ح ١٣٤ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ح ١٥١ ، الوسائل ١ : ٢٢٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٥.
[٧] انظر الوسائل ١ : ٢٤٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠.