غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠١ - ما يستحب له الوضوء
الأشهر [١] الأقوى. وأوجبه الصدوق إذا كان من البول [٢] ، لرواية سليمان بن خالد وغيرها [٣]. وهي معارضة بأخبار كثيرة صحيحة وغيرها [٤] ، فيحمل على الاستحباب.
ومنها : الرعاف والقيء والتخليل المُخرج للدم إذا كرهها الطبع ، والخارج من الذَّكَر بعد الاستبراء من المذي والودي والوذي ، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل ، والقهقهة في الصلاة عمداً ، والتقبيل بشهوة ، ومسّ الفرج ، ومصافحة المجوس ، كما وردت في الروايات [٥] ، لكن يظهر من الأخبار في بعضها أنّه مذهب مغيرة بن سعيد لعنه الله ، وفي بعضها أنّه من باب التقيّة.
نعم لا يبعد القول بالاستحباب في المذي إذا كان من شهوة ، بل احتماله أيضاً يكفي في الباقي.
ومنها : الوضوء عند الدخول بالزوجة لهما معاً ، ولم نقف على نصّ فيه. وصحيحة أبي بصير ظاهرها استحباب الوضوء لصلاة الزفاف [٦]. وتكفي الشهرة ، بل الأقلّ.
وفي نزهة الناظر : الوضوء إذا قدم من سفر قبل الدخول على أهله ، لما رواه الصدوق في المقنع [٧].
ومنها : كتابة القرآن ، وقد مرّت الإشارة إلى دليله.
[١] في «ز» زيادة : على.
[٢] المقنع : ٤.
[٣] التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤٢ ، الاستبصار ١ : ٥٤ ح ١٥٨ ، الوسائل ١ : ٢٠٩ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٩. وفيها : في الرجل يتوضّأ فينسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء.
[٤] الوسائل ١ : ٢٠٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨.
[٥] انظر الوسائل ١ : ١٨٤ أبواب الوضوء ب ٦ ٩.
[٦] الكافي ٥ : ٥٠٠ ح ١ ، الوسائل ١٤ : ٨١ أبواب مقدّمات النكاح ب ٥٥ ح ١.
[٧] نزهة الناظر : ١٠.