غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٧٦ - عدم تداخل النزح
الثانية عشر : الأقوى عدم تداخل النزح مع تضاعف النجاسات سواء تخالفت في النزح كالإنسان والكلب ، أو تماثلت في المقدار كالكلب والشاة ، أو في الاسم كالشاتين ، لأنّ الأصل عدم التداخل كما مرّ في مباحث الأغسال ، وهو مذهب جماعة منهم الشهيدان رحمهماالله [١].
وقد استثنوا من ذلك ما لو حصل بالتعدّد في المماثل ما يوجب تفاوت الحكم ، كما لو لحق بالدم القليل بعد صبّه ما يصيّره كثيراً ، وزاد في الذكرى ما لو زاد به أصل الكثرة [٢] ، فإنّه أيضاً كثير. وفيهما أيضاً إشكال.
وذهب العلامة إلى التداخل مطلقاً [٣] ، واختار المحقّق الأوّل مع الاختلاف وإن تماثلت في مقدار النزح ، وتردد في المتساويين كالشاتين [٤].
حجّة العلامة : صدق الامتثال بالنزح لأكثر الأمرين مع التخالف ، والمقدّر لهذا النوع مع التماثل ، لمنع دلالة الأخبار على تعدّد النزح ، وقد يُزاد في الاستدلال في صورة التماثل تناول الاسم للقليل والكثير ، ويظهر لك ما فيه بالتأمّل فيما مرّ. مع أنّ الأخير لا يتمّ فيما تعلّق الحكم بفرد من الجنس.
وأما تردد المحقّق في المتساوي [٥] ؛ فمن ملاحظة اتّحاد نوع النجاسة كالنجاسة الكلبيّة أو البوليّة ، ومن أنّ كثرة الواقع توجب كثرة مقدار النجاسة. ولا يخفى ضعف الأوّل ، سيّما فيما تعلّق الحكم بالفرد.
والظاهر الاكتفاء بنزح الجميع فيما قصر الماء عن استيفاء كلّ منها ، وكذا لو زاد
[١] الذكرى : ١٠ ، المسالك ١ : ٢٠.
[٢] الذكرى : ١٠.
[٣] قواعد الأحكام ١ : ١٨٨ ، نهاية الأحكام ١ : ٢٦٠.
[٤] الشرائع ١ : ٦ ، المعتبر : ٧٨.
[٥] المعتبر ١ : ٧٨.