غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٧٠ - نزح ثلاثة للحيّة
وترجيحه يحتاج إلى دليل ، إلّا أن يتمسّك بالأولويّة ، فينحصر الترجيح في اشتهار العمل ، والدابة أيضاً محمولة على المعنى العرفي ، فلا تدخل فيها الحيّة. ولعلّ دليل السبع هو صحيحة ابن سنان ودلالتها غير واضحة. وقد ذكر له وجوه أُخر كلّها ضعيفة.
وعن الشيخين [١] وجماعة من الأصحاب [٢] وجوب الثلاث للوزغة أيضاً ، وعن سلّار [٣] وأبي الصلاح [٤] دلو واحد.
حجّة الأوّلين : صحيحة معاوية بن عمار [٥] وصحيحة ابن سنان [٦] المتقدّمتين في الفأرة ، ولا يعارضهما رواية يعقوب بن عثيم الدالّة على السبع لضعفها [٧] [٨].
وحجّة الدلو الواحد : رواية يعقوب بن عثيم المرويّة في الفقيه [٩] ، ومرسلة عبد الله بن المغيرة المرويّة في الكافي [١٠] ، ولا يعارض بهما ما تقدّم.
وقال ابن إدريس : إنّه لا يجب لها شيء ، لأنّه لا نفس لها سائلة [١١].
وعن الشيخ [١٢] وابن البراج [١٣] وأبي الصلاح [١٤] أيضاً وجوب ثلاث للعقرب.
[١] المقنعة : ٦٧ ، النهاية : ٧ ، المبسوط ١ : ١٢.
[٢] كالصدوق في المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٤ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٢٠ ، واللمعة : ١٥.
[٣] المراسم : ٣٥.
[٤] الكافي في الفقه ١٣٠ ، ونقله عنه في المعتبر ١ : ٧٤.
[٥] التهذيب ١ : ٢٣٨ ح ٦٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١٠٦ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٢.
[٦] التهذيب ١ : ٢٣٣ ح ٦٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١٠٧ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٢.
[٧] التهذيب ١ : ٢٤٥ ح ٧٠٧ ، الاستبصار ١ : ٤١ ح ١١٤ ، الفقيه ١ : ١٥ ح ٣٢ ، الوسائل ١ : ١٣٨ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٧.
[٨] لأنّ راويها لم يوثّق ، انظر معجم رجال الحديث ٢٠ : ١٤٣ ، ١٤٤.
[٩] الفقيه ١ : ١٥ ح ٣٠ ورواها الشيخ بإسناده عن يعقوب بن عثيم في التهذيب ١ : ٤١٩ ح ١٢٣٥.
[١٠] الكافي ٣ : ٦ ح ٩ ، الوسائل ١ : ١٣٩ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٩.
[١١] السرائر ١ : ٨٣.
[١٢] المبسوط ١ : ١٢ ، النهاية : ٧.
[١٣] المهذّب ١ : ٢٢.
[١٤] الكافي في الفقه ١٣٠ ، ونقله عنه في المعتبر ١ : ٧٤.