غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٤٥ - نزح الجميع لوقوع المسكر
الحادي عشر : يحصل التطهير للبئر على القول بنجاسته بالنزح وغيره.
أما النزح فكونه مطهّراً اتفاقي ، ويتفاوت بتفاوت النجاسات ، وبحصول التغيّر وعدمه. ونذكره في ضمن مسائل مقدّماً لحكم الغير المتغيّر.
الأُولى : يجب نزح الجميع لوقوع الخمر فيها بلا خلاف بينهم ، وادّعى ابن إدريس [١] وابن زهرة [٢] الإجماع عليه.
وتدلّ عليه صحيحة الحلبي [٣] ، سيّما على ما في الاستبصار ، وصحيحة عبد الله ابن سنان [٤] ، وصحيحة معاوية بن عمار [٥] ، وتشريك البول لها فيها غير مضر ، فيحمل فيه على الاستحباب ، أو على صورة التغيّر.
والمشهور عدم الفرق بين قليلها وكثيرها للإطلاقات في الأخبار المتقدّمة ، مؤيّداً بما ورد في الأخبار الكثيرة من عدم الفرق بين قليلها وكثيرها في الحرمة ؛ ، والاستصحاب [٦] خلافاً للصدوق في المقنع ، فإنّه قال : ينزح للقطرة منه عشرون دلواً [٧]. وقد يستدلّ عليه برواية زرارة [٨] ورواية كردويه [٩] ، وفي
[١] السرائر ١ : ٧٠.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٢.
[٣] الكافي ٣ : ٦ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٠ ح ٦٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٢ الوسائل ١ : ١٣٢ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٦.
[٤] التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٣ ، الوسائل ١ : ١٣١ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ١.
[٥] التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ح ٩٤ ، الوسائل ١ : ١٣٢ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٤.
[٦] الوسائل ١٧ : ٢٥٩ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٥.
[٧] المقنع : ١١.
[٨] التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ح ٩٦ ، الوسائل ١ : ١٣٢ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٣.
[٩] التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ح ٩٥ ، وص ٤٥ ح ١٢٥ ، الوسائل ١ : ١٣٢ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٢.