غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٢٢ - اشتراط كريّة المادة
كانت له مادّة» [١] وعن الكاظم عليهالسلام مثله [٢].
وفي فقه الرضا عليهالسلام : «ماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة» [٣] إلى غير ذلك من الأخبار.
ولو لم تكن هذه الأخبار لكان ينبغي الحكم بتنجّسها ، لقلّتها ، وعدم اندراجها تحت الكرّ بملاحظتها مع مادتها إذا كان المجموع كرّاً ، لما بينا أنّ التحقيق اعتبار الاتّحاد العرفي واستواء السطوح في الكرّ ، وهذا أيضاً من أعظم الشواهد على ما بيّنا هناك ، وإلا فلم يكن إشكال فيه مع الاتصال حتّى يحتاج إلى السؤال ، ولكان الأولى الجواب عن سؤال الرواة عنه بأنّه كرّ ، لا أنّه بمنزلة الجاري وسبيله سبيل الجاري ، أو أنّه كماء النهر ، ونحو ذلك.
والتحقيق أنّ ذلك من باب تقوّي القليل بالكثير ، لا من جهة ملاحظتهما معاً ، واندراجه تحت الكرّ إما على القول بعدم اعتبار تساوي السطوح ، ووجه السؤال عن حكمه هو خفاء اندراجه تحت ما دلّ على حكم مطلق الكرّ ، أو على جعل ذلك مستثنى من ذلك الشرط بهذه الأخبار لكثرة الابتلاء به ، ولزوم الحرج ، فيقال باشتراط استواء السطوح والاتّحاد العرفي إلّا في هذا الماء ، ويخصّص ذلك من جهة الأخبار ، واشترط في ذلك الاتصال بالمادّة ، فلو انقطع عنها فهو قليل.
ثم : إنّ المشهور اشتراط كرّيّة المادّة [٤] ، وعن بعضهم اشتراط أزيد منه [٥] ، ولعلّه
[١] الكافي ٣ : ١٤ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٧٨ ح ١١٦٨ ، الوسائل ١ : ١١١ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٤. ووجه التعبير بالقويّة هو أنّ راويها مجهول ولكن الأصحاب تلقّوها بالقبول.
[٢] التهذيب ١ : ٣٧٨ ح ١١٧١ ، الوسائل ١ : ١١١ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٦.
[٣] فقه الرضا (ع) : ٨٦.
[٤] منهم الصدوق في الفقيه ١ : ١٠ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٣٢ ، والشهيد في البيان : ٩٨ ، وصاحب المدارك ١ : ٣٧.
[٥] التحرير ١ : ٤ ، روض الجنان : ١٣٧.