غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٤٧ - الغسل من الخمر وغيره من النجاسات
وأما الثاني ، فمنها : ولوغ الخنزير ، فالمشهور بين المتأخّرين وجوب السبع [١] ، لصحيحة عليّ بن جعفر [٢].
وعن الشيخ أنّ حكمه حكم الكلب ، لأنّه كلب لغةً ، ولما ورد من عموم وجوب تثليث غسل الأواني [٣].
والأوّل ممنوع ، والثاني على فرض تسليمه معارض بمثله كما سيجيء ، مع أنّه عام والصحيحة خاصّة. والدليل الثاني كالصحيحة لا يستلزم التراب ، بخلاف الدليل الأوّل.
والمحقّق حمل الصحيحة على الاستحباب [٤] ، فكأنّها لم تقاوم عنده العمومات ، لعدم ظهور عمل من تقدّم عليه بها كما ذكره بعض الأصحاب [٥].
ومنها : الخمر ، فذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب السبع [٦] ، لموثّقة عمّار الواردة في النبيذ [٧]. وجماعة إلى الثلاث [٨] ، لموثّقته الأُخرى. وبعضهم إلى المرّة بعد إزالة العين [٩]. وبعضهم إلى المرّة المزيلة [١٠] ، استضعافاً للموثّقتين ، وتمسّكاً بما ذكروه في غسل الإناء من سائر النجاسات كما سيجيء. وبعضهم إلى المرّتين بناءً على كفايته في مطلق غسل الإناء [١١].
[١] كالعلامة في النهاية ١ : ٢٩٥ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٢٥ وصاحب المدارك ٣ : ٣٩٤.
[٢] الكافي ٣ : ٦١ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٦٠ ، الوسائل ١ : ١٦٢ أبواب الأسآر ب ١ ح ٢.
[٣] الخلاف ١ : ١٨٦.
[٤] المعتبر ١ : ٤٦٠.
[٥] كصاحب الذخيرة : ١٧٨.
[٦] كالشيخ في المبسوط ١ : ١٥ ، والجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٧١.
[٧] التهذيب ٩ : ١١٦ ح ٥٠٢ ، الوسائل ١٧ : ٣٠٢ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣٥ ح ٢.
[٨] كالشيخ في النهاية : ٥٨٩ ، ٥٩٢ ، والتهذيب ١ : ٢٨٣ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٤٨.
[٩] كالمحقّق في المعتبر ١ : ٤٦٢ ، والعلامة في المختلف ١ : ٤٩٩.
[١٠] كالعلامة في النهاية ١ : ٢٩٥.
[١١] اللمعة الدمشقيّة : ١٦.