غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٩٧ - حكم جزء الحي
وأما لو خرجت منه الروح بعد الانقطاع ، فالمذهب فيه النجاسة ، وتدل عليه الأخبار المستفيضة ، منها : ما ورد في قطع أليات الغنم ، وأنّها ميتة ، ويحرم عدم الاجتناب عنها [١].
ومنها ما ورد في الصيد : «أنّ ما أخذت الحبالة وقطعت منه فهو ميتة ويذكى سائر جسده» [٢] وفيها الصحيح والحسن.
ورواية أيوب بن نوح ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة» [٣].
نعم الظاهر في الأجزاء الصغار مثل البثور والثؤلول الطهارة ، كما استقربه العلامة [٤] وجماعة ممن تأخّر عنه [٥] ، لعدم شمول الأدلة ، ولصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : «إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله» [٦] وجه الدلالة : ترك الاستفصال مع أنّه مقامه ، وفيه تأمّل.
وللزوم الحرج الشديد في مثل ما ينفصل عن الشفة وعن اليد في حال عصر الثياب ، ولا يترك الاحتياط فيما لم يحصل الحرج.
[١] الوسائل ١٦ : ٣٥٩ أبواب الذبائح ب ٣٠.
[٢] الوسائل ١٦ : ٢٨٥ أبواب الصيد ب ٢٤.
[٣] الكافي ٣ : ٢١٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٢٩ ح ١٣٦٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ ح ٣٢٥ ، الوسائل ٢ : ٩٣١ أبواب غسل المسّ ب ٢ ح ١.
[٤] المنتهي ٣ : ٢١٠.
[٥] كصاحب المدارك ٢ : ٢٧٢ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٧٥.
[٦] التهذيب ٢ : ٣٧٨ ح ١٥٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٠٤ ح ١٥٤٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٨٢ أبواب النجاسات ب ٦٣ ح ١.