غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٧٣ - وجدان الماء ينقض التيممّ
أيضاً [١] ، وليس ببعيد.
والأقوى وفاقاً لجماعة من القدماء [٢] وأكثر المتأخّرين [٣] القول بالمضيّ بمجرّد الدّخول ، للاستصحاب ، وقوله تعالى (لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) [٤] وقوله عليهالسلام : «الصّلاة على ما افتتحت عليه» [٥].
وصحيحة محمّد بن حمران والظّاهر أنّه النهدي الثقة عن الصادق عليهالسلام قال ، قلت له : رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة ، وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : «يمضي في الصلاة» [٦].
وصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم قال ، قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ، ثمّ أصاب الماء إلى أن قال : «فيتمها ولا ينقضها ، لمكان أنّه دخلها وهو على طهور بتيمّم» [٧] فإنّ العلّة المنصوصة تقتضي الحكم فيما نحن فيه.
ويدلّ عليه أيضاً : كلّ ما ورد في الأخبار من التعليل بأنّه أحد الطهورين [٨] ، وأنّ
[١] المنتهي ٣ : ١٤٠.
[٢] كالمفيد في المقنعة : ٦١ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٣٣ ، والخلاف ١ : ١٤١ ، والسيد ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٩٣ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ١٤٠ ، ونقله عن المرتضى في المعتبر ١ : ٤٠٠ ، والمهذب ١ : ٤٨.
[٣] كالمحقّق في المعتبر ١ : ٤٠٠ ، والشرائع ١ : ٥٠ ، والعلامة في نهاية الأحكام ١ : ٢١٠ ، وقواعد الأحكام ١ : ٢٣ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٤٦٢.
[٤] محمد : ٣٣.
[٥] عوالي اللآلي ١ : ٢٠٥ ، وفي الوسائل ٤ : ٧٢ أبواب النيّة ب ٢ ح ٢ عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل .. قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه.
[٦] التهذيب ١ : ٢٠٣ ح ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ ح ٥٧٥ ، الوسائل ٢ : ٩٩٢ أبواب التيمّم ب ٢١ ح ٣.
[٧] الفقيه ١ : ٥٨ ح ٢١٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٥ ح ٥٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٧ ح ٥٨٠ ، الوسائل ٢ : ٩٩٢ أبواب التيمّم ب ٢١ ح ٤.
[٨] التهذيب ١ : ١٩٧ ح ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ١٦١ ح ٥٥٧ ، الوسائل ٢ : ٩٨٤ أبواب التيمّم ب ١٤ ح ١٥.