غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٤٩ - التيممّ بالتراب
المقصد الرابع
فيما يتيمّم به
وفيه مباحث :
الأوّل : الأقوى أنّه لا يجوز التيمّم اختياراً إلّا بالتراب وهو المنقول عن المفيد [١] والمرتضى في أحد قوليه [٢] وأبي الصلاح [٣] ، وهو قول الشافعي من العامة [٤].
وعن الشيخ [٥] وابن الجنيد [٦] والمحقّق [٧] وأكثر المتأخرين [٨] أنّه لا يجوز إلّا على ما يقع عليه اسم الأرض ، تراباً كان أو حجراً أو جصّاً أو غير ذلك. وهو المنقول عن السيد أيضاً في موضع آخر [٩] ، وهو مختار أبي حنيفة [١٠].
[١] المقنعة : ٥٨ ، ٦٠.
[٢] نقله عن شرح الرسالة في المعتبر ١ : ٣٧٢.
[٣] الكافي في الفقه : ١٣٦.
[٤] الامّ ١ : ٥٠ ، بداية المجتهد ١ : ٦٦ ، أحكام القرآن للشافعي : ٤٧.
[٥] الخلاف ١ : ١٣٤ ، المبسوط ١ : ٣١ ، الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٦٨.
[٦] نقله عنه في المعتبر ١ : ٣٧٢.
[٧] الشرائع ١ : ٣٩ ، المعتبر ١ : ٣٧٢.
[٨] المدارك ١ : ١٩٧ ، القواعد ١ : ٢٣٧ ، روض الجنان : ١٢٠.
[٩] نقله عنه في المعتبر ١ : ٣٧٢.
[١٠] المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٩ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨٩.