غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٤٥ - اعتبار طهارة موضع المسح
الأخبار والمفتى به في كلام الأصحاب. وربّما علّل بتبعيّته للوضوء ، والأولى ما ذكرناه.
ويجب أيضاً كون مواضع المسح طاهرة ، على ما ذكره جماعة من الأصحاب [١]. والإطلاقات تقتضي عدمه ، قال في المدارك : والمصرّح باشتراط ذلك قليل من الأصحاب [٢]
واستدلّ في الذكرى : بأنّ التراب ينجس ، وبمساواته لأعضاء الطهارة المائيّة.
وردّ : بأنّ الأوّل أخصّ من المدّعى ، والثاني قياس.
وإن تعذّرت الإزالة فالإطلاقات تقتضي جوازه وإن تعدّت النجاسة إلى التراب أيضاً ، وقيّده بعضهم بغير المتعديّ [٣] ، وربّما قيل بالعدول إلى ظهر الكف حينئذٍ [٤].
وكذلك الكلام إذا كانت النجاسة حائلة ، ولم يمكن رفعها. وربّما منعه بعضهم أيضاً [٥]. وردّ بجواز المسح على الجبيرة ، وخصوصيّة النجاسة لا أثر لها. وفي العدول إلى الظاهر حينئذٍ إشكال.
والحاصل أنّ إطلاقات التيمّم تقتضي الوجوب في الكلّ على النهج المعهود ، والعدول عنها باحتمال أنّ تنجيس عضو آخر مضرّ بالصلاة ليس بأولى من ترك الصلاة ، فإنّ الصلاة مع النجاسة جائزة ، وبلا طهارة لا تجوز أصلاً.
وهذا إذا لم يمكن تطهير الموضع المتعدّى إليه ، وإلّا فالإشكال أقلّ.
ولما كانت الفروض نادرة غير متبادرة من الإطلاقات فلا تترك الاحتياط.
وأما طهارة سائر الأعضاء مع الإمكان ، فلا تشترط جزماً ، كما لا تشترط [٦]
[١] كالشهيد في الذكرى : ١٠٩ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٥٠٣.
[٢] مدارك الأحكام ٢ : ٢٢٨.
[٣] البيان : ٨٦ ، الدروس : ١٣٣ ، كشف اللثام ١ : ١٥٠ ، الحدائق ٤ : ٣٥٣ ، الروضة البهيّة ١ : ٤٥٥.
[٤] جامع المقاصد ١ : ٤٩٨ ، الروضة البهيّة ١ : ٤٥٥.
[٥] الذكرى : ١٠٩ ، كشف اللثام ١ : ١٥٠ ، الروضة البهيّة ١ : ٤٥٥.
[٦] في «ز» : كما يشترط.