غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٠٥ - يبيح التيمم ما تبيحه المائية
المقصد الأوّل
في أقسامه
وفيه مباحث :
الأوّل : إنّه يبيح عند فقد التمكّن من المائيّة ما تبيحه المائيّة على المشهور من أصحابنا ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه إلى زمن فخر المحقّقين ، فإنّ العلامة في المنتهي لم ينقل في المسألة خلافاً إلّا عن أبي مخرمة من العامة [١] ، وسيجيء كلام ولده في بعض الموارد.
لنا : ظاهر الإجماع ، وقوله تعالى (وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) [٢] بعد ذكر التيمّم ، وإذا ثبت كونه مطهّراً عن الجنابة والغائط كما استفيد من الآية [٣] ، فلا قائل بالفصل ، وإذا ثبتت الطهارة ارتفع الحدث ، لما أشرنا إليه في أوائل الكتاب ، وإذا ثبت ارتفاع الحدث فلا يبقى مانع عن الدخول في المشروط. وقد مرّ أنّ الحدث حالة بسيطة لا تركّب فيه ولا تعدّد ، مع أنّ الأصل عدمه.
والعبرة بقوله تعالى (لِيُطَهِّرَكُمْ) فلا يضرّ كونه من مدخولات قوله تعالى :
[١] المنتهي ٣ : ١٤٧.
[٢] المائدة : ٦.
[٣] المائدة : ٦.