غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥٣ - استحباب الغسل
المقصد الثالث
في الأغسال المسنونة
وفيه بحثان :
الأول : قد عرفت أنّ الأغسال المتقدّمة لا وجوب لها في نفسها على التحقيق بل وجوبها إنّما هو للغير ولكنها مستحبّة في نفسها عند حصول أسبابها ، كما يستفاد من الإطلاقات ، ويقتضيه الخروج عن الخلاف وطريقة الاحتياط فيما تعارضت فيه الأدلّة ، وخصوص الأخبار ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يواقع أهله ، أينام على ذلك؟ قال : «إنّ الله يتوفّى الأنفس في منامها ، ولا يدري ما يطرقه من البليّة ، إذا فرغ فليغتسل» [١].
وجعلها بعضهم مؤيّدةً للوجوب النفسي [٢] ، وهو باطل ، لإجماع الفريقين على عدم الوجوب حينئذٍ.
وأما عموم ما دلّ على حسن التطهّر ، مثل قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ
[١] التهذيب ١ : ٣٧٢ ح ١١٣٧ ، الوسائل ١ : ٥٠١ أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٤.
[٢] كصاحب المدارك ١ : ١٠.