غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣١ - الاستظهار
وقيل : تستظهر بيوم أو يومين [١] ، وقيل : أو ثلاثة [٢].
وطريقة الجمع بين الأخبار الواردة في كلّ منها : حمل ما ورد على طبق الأقوال على مراتب عادة النساء وأمزجتهنّ ، والمقصود اختبار الحال وأنّه هل يتجاوز العشرة أم لا.
وفي كون ذلك واجباً أو جائزاً أو مستحباً أقوال ، أشهرها وأظهرها الثالث ، للأخبار الدالّة على سقوطه ، مثل ما ورد في المستحاضة ، وهي كثيرة جدّاً [٣] ، حيث لم تُؤمر فيها بالاستظهار ، بل أُمرت فيها بالعبادة في غير أيّام أقرائها ، فهي قرينة لإرادة الاستحباب الذي هو أقلّ مراتب الأمر ، فسقط احتجاج الأوّلين بكون الأمر للوجوب ، مع أن الوارد بلفظ الأمر قليل ، واختلاف الأخبار في مقداره أيضاً شاهد.
والمراد من استحباب الاستظهار : رجحان الإتيان بتكاليف الحائض ، والعبادة التي لا يصح القول باستحباب تركها هي ما ثبت كونها عبادة مطلوبة ، وهو أوّل الكلام ، فسقطت حجّة القول بالجواز أيضاً.
وفي ثبوت الاستظهار للمبتدأة والمضطربة إشكال ، وعن الدروس التصريح باستظهارهما [٤] ، وعن الذكرى إيجاب استظهار المبتدأة بيوم [٥] عند رجوعها إلى عادة نسائها [٦] ، لموثقة زرارة ومحمّد بن مسلم [٧].
[١] النهاية : ٢٤.
[٢] المدارك ١ : ٣٣٥.
[٣] انظر الوسائل ٢ : ٦٠٤ أبواب الاستحاضة ب ١.
[٤] الدروس ١ : ٩٨.
[٥] بيوم ليست في «ز».
[٦] الذكرى : ٢٩.
[٧] التهذيب ١ : ٤٠١ ح ١٢٥٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ ح ٤٧٢ ، الوسائل ٢ : ٥٤٦ أبواب الحيض ب ٨ ح ١ ، وفيها : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ، ثم تستظهر على ذلك بيوم. وهي موثّقة