غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠٩ - وجوب الغسل للمكث في المساجد
لا يستلزم إلّا وجوب الوضوء للصلاة ونحوها.
نعم يمكن أن يقال : ظاهر الآية [١] ومثل قولهم عليهمالسلام : «لا يمسّه وهو على غير وضوء» و «لا تمسّه من غير طهر» [٢] الطهارة التي حصل موجبها للمكلّف حين المسّ ، لكن لا يثبت من ذلك إلّا عدم جواز المسّ إلّا في حال الطهارة ، لا وجوب الطهارة للمسّ.
إلّا أن يقال عدم جوازه إلّا في هذه الحال مع وجوبه يستلزم تحصيل هذه الحالة ، فيثبت وجوبه له أيضاً ، أو تحمل الآية على المطهر من جميع الأحداث ، بأن لا يبقى له مانع من شيء من المشروطات بالطهارة بقرينة وقوع المطلق في كلام الحكيم ، فيستلزم ذلك لزوم ارتفاع كلّ ما يصدق عليه الحدث في الجملة.
وهذا مع أنّ المسّ حينئذٍ من العبادات ، واستصحاب شغل الذمة ، والشكّ في الشرط ، يرجّح المنع ، وهو الأقوى.
وكذلك يجب للمكث في المساجد ودخول المسجدين إن وجبا. أما غسل الجنابة والحيض فللإجماع ، نقله جماعة [٣].
وكذلك اشتراطهما ، ويدلّ عليه أيضاً أنّهما حرام على الجنب والحائض بالإجماع والأخبار المعتبرة ، ولقوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [٤] على التفسير الوارد في الصحيح.
وخلاف سلّار وقوله بكراهة ذلك [٥] ضعيف ، فيتوقّف الامتثال على الغسل من باب المقدّمة.
[١] قوله تعالى (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) الواقعة : ٧٩.
[٢] انظر الوسائل ١ : ٢٦٩ أبواب الوضوء ب ١٢.
[٣] كالشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٧٠ ، وصاحب المدارك ١ : ١٥.
[٤] النساء : ٤٣.
[٥] المراسم : ٤٢.