غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٧ - حكم المسح بماء الغسلة الثالثة
الوضوء جزماً ، وقد مرّ أنّه يجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء.
وقيل بعدم البطلان أصلاً ، للأصل ، وعدم دليل على البطلان ، واختاره في المعتبر [١]. ولعلّ نظره إلى صدق ماء الوضوء عليه ، وأنّ المراد من الأمر بالمسح بنداوة الوضوء : هو عدم أخذ الماء الجديد محضاً للمسح ، وإلّا فالدليل قائم على البطلان لما عرفت.
وقيل بالبطلان إن كان المسح بماء الغسلة الثالثة ، وإن كان في غير اليد اليسرى ، نظراً إلى أنّه المسح بالماء الجديد [٢].
وما يقال [٣] : «إنّه مشتمل على ماء الوضوء الأصلي أيضاً فيصح» ، ففيه أنّ المستفاد من الأخبار أنّ المسح لا بدّ أن يكون بنداوة الوضوء ، والمركّب من الداخل والخارج خارج ؛ مع أنّ في بعضها التنبيه على عدم المسح بالغير.
مع أنّ ذلك يشكل في الغسلة الثالثة بتداخل الماءين ، وصيرورتهما ماء الغسلة الثالثة ، كالمطر الواقع على اليد قبل غسل اليسرى.
مع أنّه يلزم على هذا جواز أخذ الماء الجديد مع بقاء الرطوبة في اليد ، لصدق المسح بماء الوضوء حينئذٍ في بعض الأحيان ، ولم يقل به أحد.
ويظهر الفرق بين ما ذكر وبين الرطوبة القليلة الحاصلة في الرجلين حيث [٤] جوّزنا المسح عليها بالتأمّل.
وقيل به إذا كان من اليد اليسرى [٥] ، ولعلّه لأنّ غسل اليسرى مرّة أو مرّتين
[١] المعتبر ١ : ١٦٠.
[٢] الذكرى : ٩٤ ، قال : وبالغ أبو الصلاح فأبطل الوضوء بالثالثة ، وهو حسن إن مسح بمائها. وانظر الكافي في الفقه : ١٣٣.
[٣] نهاية الأحكام ١ : ٤٠.
[٤] حيث ليست في «ز».
[٥] وقيل به : يعني وقيل بالبطلان إذا غسل اليد اليسرى ثلاثاً دون غيرها. والقائل هو العلامة في نهاية الأحكام ١ : ٤٠.