غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٩ - حكم الجرح المجرّد
جرح ، وفي بعضها الكسر أيضاً [١].
وقد جمع بعضهم بين الأخبار بالتخيير ، أو بحمل الموجبة على ما إذا تضرر بغسل ما حول الجرح [٢]. وبعضهم بين الأقوال ، بحمل قولهم في التيمّم على من استوعبت الجبيرة عضوه ، أو على من كان عذره مرضاً غير الجرح والقرح والكسر [٣].
وأنت خبير بأنّ أكثر ما ذكر لا يتمّ بالنظر إلى الأخبار ولا كلام الأصحاب ، فإنّ مطلق الأخبار يُحمل على المقيّد ، وكذلك مطلق كلام الأصحاب ، فإنّ مرادهم من إطلاقهم كون الجرح والقرح سبباً للتيمّم هو بيان السبب في الجملة ، لا في جميع الأحوال بقرينة إجماعهم وسائر تصريحاتهم.
وعمدة ما أوقعهم في هذا التوهّم : هو ما ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف ، والعلامة في المنتهي والتذكرة ، وغيرهما ، قال في المبسوط : ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه ، والباقي عليه جراح أو ضرر في إيصال الماء ، جاز له التيمّم ، ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة ، وإن غسلها وتيمّم كان أحوط ، سواء كان الأكثر عليلاً أو صحيحاً ، ذكر ذلك في مبحث التيمّم بعد ما ذكر في مبحث الوضوء أحكام الجبيرة على ما تقدّم من التفصيل [٤] ، وفي معناه سائر العبارات [٥] [٦].
وظنّي أنّ ذلك ليس مخالفة لسابقه ، بل هو ردّ على العامة ، حيث ذهب أبو حنيفة
[١] الوسائل ٢ : ٩٦٦ أبواب التيمُّم ب ٥.
[٢] مدارك الأحكام ١ : ٢٣٩.
[٣] جامع المقاصد ١ : ٥١٥.
[٤] المبسوط ١ : ٣٥ ، ٢٣.
[٥] قد تقرأ في النسخ : العبادات.
[٦] انظر الخلاف ١ : ١٥٤ ، ١٥٨ ، والتذكرة ٢ : ١٧٠ ، ٢١٦ ، والمنتهي ٢ : ٣٢ وج ١ : ١٢٨.