غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣٣ - مبدا المسح
والنعلان إن كانتا عربيّتين فلا يبقى [١] الاستيعاب الطولي ، وإن كانتا غيره فينفيه أيضاً ، ولكن عدم انتفائه لعلّه إجماعيّ ، ولم نقف على مخالف فيه ، وظاهر الفاضلين وغيرهما الإجماع عليه [٢]. ونقل بعض الأصحاب عن بعضهم الإجماع عليه أيضاً [٣].
وتردّد فيه في المعتبر ، ثم جزم به [٤] ، لقوله تعالى (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) ، وكذلك في التذكرة استند إليه [٥].
وربّما يستشكل في ذلك بكون التحديد للممسوح كما في اليدين.
أقول : بعد اعتبار إضافة البعض إلى الرجلين المستفاد من الباء ، فالممسوح هو جميع ذلك البعض ، والغاية غاية ذلك البعض.
وأمّا ابتداؤها فمعلوم بملاحظة قرينتها السابقة ، فقد صرّح الإمام عليهالسلام في الصحيح بأنّ الغسل لما تعدّى إلى الوجه واليدين بالنفس علمنا وجوب غسل الجميع ، ولما دخلت الباء على الرأس والرجلين علمنا البعضيّة ، فالبعض هنا يقوم مقام الكلّ ، فحال ابتداء الغاية في اليد والرجلين متساوٍ.
مع أنّ العلامة في التذكرة قال : ويجب استيعاب طول القدم من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، لأنّهما غاية ، فيجب الانتهاء إليها ، فيجب الابتداء من رؤس الأصابع ، لعدم الفارق [٦]. فإنّ الظاهر أنّ مراده عدم الفرق بينهما وبين اليدين ، أو عدم القول بالفرق بين الانتهاء والابتداء ، و [٧] بين الرجل واليد.
[١] في «ز» ، «ح» : ينفي.
[٢] المحقّق في المعتبر ١ : ١٥٠ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٧١ ، والمنتهي ٢ : ٦٩.
[٣] الحدائق الناضرة ١ : ٢٩١.
[٤] المعتبر ١ : ١٥٢.
[٥] التذكرة ١ : ١٧١.
[٦] التذكرة ١ : ١٧١.
[٧] في «م» : أو.