غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٢٣ - وجوب البداة بأعلى الوجه
عليه وآله وسلم عن الباقر عليهالسلام : «فدعا بقدح من ماء ، فأدخل يده اليمنى ، وأخذ كفّاً من ماء ، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ، ثمّ مسح وجهه من الجانبين جميعاً ، ثمّ أعاد يده اليسرى في الإناء ، فأسدلها على يده اليمنى ، ثم مسح جوانبها ، ثمّ أعاد اليد اليمنى في الإناء فصبّها على اليسرى ، ثم صنع بها كما صنع باليمنى ، ثم مسح بما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء» [١].
وصحيحته الأُخرى في الكافي ، عنه عليهالسلام : «ثم غرف فملأها ماء ، فوضعها على جبينه» [٢] الحديث ، ورواها في الفقيه مرسلاً ، وموضع جبينه جبهته [٣]. وسائر الروايات البيانيّة الظاهرة في ذلك [٤].
وفي الفقيه بعد هذه الرواية ورواية اخرى بعدها قال ، وقال الصادق عليهالسلام : «والله ما كان وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلّا مرّة مرّة ، وتوضّأ النبيّ مرّة مرّة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به» [٥].
وربّما يُستشكل بمنع الدلالة ، لأنّ البيان إنّما تجب متابعته إذا كان للمجمل ، ولا إجمال في الغسل. مع احتمال وروده مورد الغالب ، فلعلّ ذلك لأجل الإتيان بالكلّي في ضمن فرد منه ، وليس ذلك أمراً خارجاً عن العادة.
وأمّا مرسلة الفقيه ، فمع تعقّبها لهذه الرواية ، وبعد تسليم [٦] أنّ عدم القبول هو عدم الإجزاء ، لا بد أن تحمل على المثل لا الشخص كما هو واضح ، والمثليّة
[١] الكافي ١ : ٢٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٥٥ ح ١٥٧ ، الاستبصار ١ : ٥٨ ح ١٧١ ، الوسائل ١ : ٢٧٥ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ١٠.
[٢] الكافي ٣ : ٢٥ ح ٤ ، وفي الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ٥ ح ٢ جبهته ولكن في طبعه مؤسسة آل البيت كما في المتن.
[٣] الفقيه ١ : ٢٤ ح ٧٤.
[٤] انظر الوسائل ١ : ٢٧١ أبواب الوضوء ب ١٥.
[٥] الفقيه ١ : ٢٥ ح ٧٦.
[٦] في «م» : وتسليم.